responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 192

[الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب و الجواب عنه‌]

الثاني من وجهي المنع:

أنا نعلم بطرو التقييد و التخصيص و التجوز في أكثر ظواهر الكتاب، و ذلك مما يسقطها عن الظهور 1.

و فيه:

أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.

و ثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، و إنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره و هو وجوب التوقف بالفحص‌ 2، و لذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر، كما في العامين من وجه و شبههما وجب التوقف فيه و لو بعد الفحص.

قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات‌ 3،


(1) لا يخفى أن العلم الإجمالي بالمخالفة في الظواهر لا يوجب سقوط ظهورها و ارتفاعه، نعم هو موجب لسقوط حجية الظهور. و لعل هذا هو مراد المستدل.

(2) كأنه لعدم كون الفحص موجبا للعلم بعدم المخالفة للظاهر، لاحتمال خفاء القرينة الكاشفة عن مخالفته، و مع احتمال المخالفة لا مجال للعمل بالظاهر بعد تنجز الاحتمال المذكور بالعلم الإجمالي.

(3) فإنه يوجب سقوط العمومات عن الحجية، فلا يجوز العمل فيها قبل-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست