responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170

لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد و الالتزام و التدين بمؤدى الظن، فقد عرفت أنه من ضروريات العقل، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه.

و إن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن و إن لم يكن عن استناد إليه‌ 1:

فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به، فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية 2.

و إن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم، فيكفي فيه أيضا أدلة الأصول‌ 3، بناء على ما هو التحقيق: من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن.

- المستفاد من الآيات فهو يقتضى عموم عدم حجية الظن، فالفرق بينهما هو الفرق بين الأصل العملي و العموم.


(1) كأن مراده من دون تدين به و تعبد، إذ مجرد الاستناد و المتابعة من دون تعبد لا تقتضي الأدلة السابقة حرمته. نعم هو لا يصلح أن يكون عذرا مؤمنا من العقاب على تقدير المخالفة.

(2) المقتضية للتكليف بالواقع المستلزم لحكم العقل بوجوب تحصيله و إحرازه إلا مع العذر، و ذلك لا يكون إلا مع الرجوع لمعلوم الحجية دون مثل الظن مما لم يقم الدليل على حجيته.

(3) لكن أدلة الأصول إنما تقتضي حرمة مخالفتها ظاهرا، كما أشرنا إليه في أول الكلام في تقريب الأصل، و لعل مدعى المستدل بالآيات إثبات حرمة العمل بالظن واقعا.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست