responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169

و أما مع التمكن من العلم في المسألة، فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن و وجوب تحصيل اليقين، مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما 1، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، و أن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن.

[الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن‌]

ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، و قد أطالوا الكلام في النقض و الإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعد ما عرفت‌ 2.

- فلا يعقل التردد بينه و بين الظن لما عرفت من استحالة التردد في الأحكام العقلية، بل لا بد إما من الجزم بحجية الأصل دون الظن، أو العكس، و لا تصل النوبة إلى التخيير أو الترجيح.


(1) لا يخفى أنه لا يجب الاقتصار على العلم، و يكفي الرجوع إلى غيره من الحجج الشرعية و العقلية المقتضية للأمان من العقاب و الضرر. و حينئذ إن أريد من حكم العقل بكفاية الظن حكمه بحجيته، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه- حينئذ- لعدم الضرر معه.

لكن لا مجال لدعوى ذلك، إلا بناء على ما يأتى من أدلة حجية الظن، و هو خروج عن فرض الكلام و هو الشك في حجيته. و إن أريد حكمه بكفايته مع فرض عدم حجيته و عدم تحقق الأمان من العقاب به و إن كان موهوما فهو من الوهن بمكان عظيم، بل لا يكون النزاع- حينئذ- إلا لفظيا، ضرورة أن مراد القائل بعدم كفاية الظن و وجوب تحصيل العلم ليس إلا عدم الأمان من العقاب بدونه.

(2) يعني: في تقريب مقتضى الأصل المعول عليه في المقام. لكن مقتضى الأصل المتقدم عدم ترتيب الأثر على الظن بملاك كونه مشكوك الحجية، أما الأصل-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست