responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 168

ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق: من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها 1، و أما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على وجه الالتزام و لا على غيره‌ 2.

أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن و بين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن‌ 3، و كما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل، لأنه المفروض، فغاية الأمر التخيير بينهما، أو تقديم الظن، لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين بحكم العقل‌ 4.


(1) كما يأتي الكلام فيه في آخر الكلام في حجية الظواهر، و في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب.

(2) ما ذكره من الكلام الآتي- لو تم- إنما يقتضي جواز العمل به و متابعته و لو احتياطا، و لا يقتضى جواز نسبة مضمونه للشارع و التعبد به على أنه منه. إلا أن يكون المراد من الالتزام البناء على أن مضمونه الوظيفة العملية و لو كانت عقلية لا شرعية. لكن الظاهر أن مراده من الالتزام- فيما سبق- هو ما يتضمن النسبة للشارع.

فلاحظ.

(3) الدوران بين الأمرين ناشئ من لزوم رجوع المكلف إلى حجة شرعية أو عقلية، و حيث لا حجة غيرهما انحصر الأمر بهما و تردد بينهما، و هذا موقوف على عدم احتمال حجة أخرى غيرهما.

(4) لا يخفى أن الأصل الذي يدور الأمر بينه و بين الظن إن كان شرعيا فاللازم بعد تحقق سقوطه بالمعارضة الرجوع إلى الأصول العقلية. و إن كان عقليا-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست