أن التعبد بالظن مع الشك في رضاء الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك، و هو باطل عقلا و نقلا، و أما مجرد العمل على طبقه، فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية 1، أو العملية الدالة 2 على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع.
[في جهتي حرمة العمل بالظن]
فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزما بأنه حكم اللّه، و كان العمل به مخالفا لمقتضى الأصول.
و قد يتفق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه، أو التزم و لم يخالف مقتضى الأصول.
و قد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم اللّه، و لم يخالف أصلا، و حينئذ قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا، و لكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام 3 بكون مؤداه حكم اللّه في حقه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصح أن يقال: إن العمل بالظن و التعبد به
(1) كأصالة العموم و الإطلاق.
(2) كالاستصحاب.
(3) لعل هذا هو المنصرف من كلماتهم من العمل بالظن. و إن كان قد تحمل كلماتهم على مجرد الاستناد إليه و الاجتزاء به في العمل، بحيث يكون هو العلة فيه و إن لم يكن مبنيا على نسبة مضمونه و لا على نسبة حجيته للشارع الأقدس، فلا يكون حراما في نفسه، و إن لم يكن مجزيا عقلا.