responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166

يعتمد عليه، و حاصله:

أن التعبد بالظن مع الشك في رضاء الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك، و هو باطل عقلا و نقلا، و أما مجرد العمل على طبقه، فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية 1، أو العملية الدالة 2 على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع.

[في جهتي حرمة العمل بالظن‌]

فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزما بأنه حكم اللّه، و كان العمل به مخالفا لمقتضى الأصول.

و قد يتفق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه، أو التزم و لم يخالف مقتضى الأصول.

و قد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم اللّه، و لم يخالف أصلا، و حينئذ قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.

هذا، و لكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام‌ 3 بكون مؤداه حكم اللّه في حقه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصح أن يقال: إن العمل بالظن و التعبد به‌


(1) كأصالة العموم و الإطلاق.

(2) كالاستصحاب.

(3) لعل هذا هو المنصرف من كلماتهم من العمل بالظن. و إن كان قد تحمل كلماتهم على مجرد الاستناد إليه و الاجتزاء به في العمل، بحيث يكون هو العلة فيه و إن لم يكن مبنيا على نسبة مضمونه و لا على نسبة حجيته للشارع الأقدس، فلا يكون حراما في نفسه، و إن لم يكن مجزيا عقلا.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست