responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165

إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة 1، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا، و حكما يستقل به العقل.

و ثانيا: أن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول و القواعد 2 الذي هو محل الكلام‌ 3، مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن.

مثلا: إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، و الظن حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلّف أن التكليف بالواجبات و المحرمات يقيني، و لا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن، فلا يجوز، فهذا أشبه شي‌ء بالأكل من القفا.

فقد تبين مما ذكرنا: أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن‌


(1) حيث يأتي هناك إن شاء اللّه تعالى الكلام في أن دليل الانسداد هل يقتضي حجية الظن مطلقا، أو خصوص نوع منه، أو بنحو الإهمال و الإجمال؟.

(2) يعني: الشرعية.

(3) كأنه من جهة ما سبق منه من عدم الإشكال في جواز العمل بالظن إذا لم يكن على وجه التعبد، و لم يستلزم مخالفة للأصول أو القواعد. لكن المورد قد لا يكون موردا للأصول الشرعية، بل العقلية، كقاعدة الاشتغال التي يلزم العمل بها و فرض الشك في حجية الظن عقلا- لو أمكن- مستلزم للشك في جريانها و عدمه، فلا يجري كلام المصنف (قدّس سرّه).

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست