responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148

و بالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي‌ 1، كحياة زيد و موت عمرو، فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع، و إنما يوجب جعل أحكامه‌ 2، فيترتب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه، فإذا فقدت الأمارة و حصل العلم بعدم ذلك الموضوع، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر 3، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم‌ 4.

[حاصل الكلام في الفرق‌]

و حاصل الكلام: ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا، و الحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة 5، و بين الحكم‌- الموضوعات من الأمور الواقعية غير التابعة للأمارة و لا تنالها يد الجعل.

اللهم إلا أن يدعى التصويب في الأمارة بلحاظ أحكام الموضوعات، لا بلحاظ الموضوعات نفسها. نعم هذا إنما يقتضي إمكان التصويب فيها، و لا ينافي عدم القائل به.


(1) يعني: الذي لا قائل بالتصويب فيه، كما عرفت.

(2) يعني: ظاهرا، إذ لو كان واقعيا كان راجعا إلى التصويب، كما عرفت.

(3) يعني: من باب انكشاف الخطأ، لا من باب انقلاب الحكم.

(4) يعني: فلا يوجب جعل الحكم واقعا، بل ظاهرا ما دامت الأمارة، فإذا ظهر الخطأ وجب ترتيب آثاره من أول الأمر من باب الانكشاف لا الانقلاب.

(5) يعني: الذي هو مقتضى التصويب.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست