و بالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي 1، كحياة زيد و موت عمرو، فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع، و إنما يوجب جعل أحكامه 2، فيترتب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه، فإذا فقدت الأمارة و حصل العلم بعدم ذلك الموضوع، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر 3، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم 4.
[حاصل الكلام في الفرق]
و حاصل الكلام: ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا، و الحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة 5، و بين الحكم- الموضوعات من الأمور الواقعية غير التابعة للأمارة و لا تنالها يد الجعل.
اللهم إلا أن يدعى التصويب في الأمارة بلحاظ أحكام الموضوعات، لا بلحاظ الموضوعات نفسها. نعم هذا إنما يقتضي إمكان التصويب فيها، و لا ينافي عدم القائل به.
(1) يعني: الذي لا قائل بالتصويب فيه، كما عرفت.
(2) يعني: ظاهرا، إذ لو كان واقعيا كان راجعا إلى التصويب، كما عرفت.
(3) يعني: من باب انكشاف الخطأ، لا من باب انقلاب الحكم.
(4) يعني: فلا يوجب جعل الحكم واقعا، بل ظاهرا ما دامت الأمارة، فإذا ظهر الخطأ وجب ترتيب آثاره من أول الأمر من باب الانكشاف لا الانقلاب.