responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 149

واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة 1، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة.

و أما قولك‌ 2: إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة إلى التصويب الباطل، نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي يكون في فوتها المفسدة، ففيه:

منع كون هذا تصويبا، كيف؟! و المصوبة يمنعون حكم اللّه في الواقع، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه و التعبد بترتيب آثاره في الظاهر 3، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة.

[إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌]

و أما ما ذكر: من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة 4.


(1) يعني: الذي هو مفاد الوجه الثالث.

(2) يعني: في الإشكال المتقدم، لإثبات عدم الفرق بين الوجه الثاني و الثالث.

(3) هذا إنما يتم على الاحتمال الأول من الوجه الأول للتصويب، كما لا يخفى.

(4) إنما يكون حكما بلا صفة إذا كان التدارك بنحو يرفع تمام المصلحة الواقعية، أما إذا كان يرفع خصوص ما فات منها، فلا ينافي بقاء ما يمكن تداركه، من قبل المكلف بمثل الإعادة أو القضاء، كما ذكرنا. على أن التدارك فرع فوت الملاك، بفوت الواقع، فلا ينافي ثبوت الملاك في الواجب الواقعي المقتضي لوجوبه،-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست