responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147

و أما على القول بالاقتضاء، فيشكل الفرق بينه و بين القول بالتصويب‌ 1، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء 2، قال (قدّس سرّه): «من فروع مسألة التصويب و التخطئة، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة و عدمه». و إن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر 3.


(1) لا يخفى أن إجزاء الأمر الظاهري و إن اقتضى سقوط الإعادة و القضاء كالتصويب إلا أن الفرق بينهما: أن سقوط الإعادة و القضاء بناء على التصويب من جهة كون المأتي به امتثالا واقعيا، و لو للأمر الثانوي الحاصل بسبب قيام الأمارة المخطئة، و بناء على إجزاء الأمر الظاهري من جهة كونه مسقطا للأمر الواقعي السابق رتبة و زمانا على قيام الأمارة المشترك بين العالم و الجاهل، لوفائه بمصلحته في خصوص حال الجهل به، أو لكونه مانعا من تداركها و إن لم يكن وافيا بها، على ما يذكر في مبحث الإجزاء فقبل الإتيان بالمأمور به الظاهري لا تكليف إلا بالواقع الأولي، أما على التصويب فيثبت التكليف بمقتضى الأمارة و إن لم يمتثل. و لذا أمكن القول بالإجزاء مع انكشاف خطأ الأمارة في الموضوعات، بل ثبت ذلك في بعض الموارد مع الاتفاق- كما قيل- على عدم التصويب فيها.

(2) لعل نظر الشهيد (قدّس سرّه) إلى أنه على القول بالتصويب يتعين الإجزاء عقلا، و على التخطئة لا يتعين، بل الأصل عدمه، و إن أمكن قيام الدليل على الإجزاء، لا أن القول بالتخطئة يستلزم عدم الإجزاء بنحو لا يمكن دلالة الأدلة الخاصة عليه.

و لذا كان مختاره (قدّس سرّه)، كما في ظاهر الروضة و صريح الروض تبعا للمشهور، الإجزاء لو صلى لغير القبلة عن جهل على تفصيل، مع ما هو المعلوم من عدم ذهابهم إلى التصويب، بل قيل: إنه لا قائل به في الموضوعات. و كذا في كثير من فروع الفقه، رجوعا إلى الأدلة الخاصّة.

(3) الظاهر أن وجهه: عدم القائل بالتصويب في الموضوعات، و كأنه لأن-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست