responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 141

لأن الصفة 1 المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ لحكم، فلا يقال للكذب النافع: إنه قبيح واقعا.

و الفرق بينه و بين الوجه الأول- بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه‌ 2-: أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم‌ 3، و لم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم، نعم كان ظنه مانعا عن المانع‌ 4، و هو الظن بالخلاف.

[المصلحة السلوكية]

الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي‌


(1) يعني: التي من شأنها أن تستتبع الحكم.

(2) لا يخفى أنه على الوجه الأول لا يتصور الظن بخلاف الحكم الواقعي، إذ لا واقع غير ما تؤدي إليه الأمارة.

نعم سبق أنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الحكم الواقعي ناشئا من قيام الأمارة و تابعا له.

و ثانيهما: أن يكون سابقا عليه مطابقا له في علم اللّه تعالى، فالأولى أن يقول:

بعد اشتراكهما في عدم ثبوت حكم واقعي فعلي على خلاف ما أدت إليه الأمارة.

(3) يعني: في كون ظنه كالعلم كاشفا محضا عن الحكم، لا سببا لثبوت الحكم الواقعي، هذا على الثانى، و أما على الأول فهو سبب لثبوت الحكم الواقعي.

لكن عرفت أن الوجه الأول محتمل لوجهين، على الثاني منهما يكون كاشفا محضا مطلقا. مع أن الظاهر أن القائل بالتصويب لا يفرق فيه بين العلم و الظن فكما يكون الحكم عنده تابعا للظن أو متبدلا بسببه يكون تابعا للعلم أو متبدلا بسببه، و تمام الكلام في محله.

(4) لا يخفى أن الظن بالحكم الواقعي ضد الظن بخلافه، لا مانع منه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست