responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 142

تضمنت الأمارة حكمه، و لا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة و الالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع و ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع.

و تلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، و إلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، و هو قبيح‌ 1، كما عرفت في كلام ابن قبة 2.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل على الأمارة و ترتيب أحكام الواقع على مؤداها، و بين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي على المكلف؟ مثلا: إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي، فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا متعلق بصلاة الجمعة. و إن لم يكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا، لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من‌


(1) يكفي في رفع القبح مزاحمة مصلحة الواقع بمصلحة جعل الطريق و سلوكه، بلا حاجة إلى تدارك مصلحة الواقع الفائتة. و سيأتي في آخر كلام المصنف (قدّس سرّه) الإشارة إلى ذلك. و لأجله يمكن حمل التدارك في كلامه هنا على مجرد المزاحمة، لا تعويض المصلحة و رفع أثر فوتها، كما هو ظاهره.

(2) عرفت أن الظاهر نظر ابن قبة إلى أمر آخر، و هو اجتماع الحكمين المتضادين.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست