responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 140

و أما القسم الثاني، فهو على وجوه:

[الكلام في وجوه السببية:]

[كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة]

أحدها: أن يكون الحكم من أصله تابعا لتلك الأمارة، بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها حكم، فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها، و الجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له أو محكوم بما يعلم اللّه أن الأمارة تؤدي إليه‌ 1، و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة، و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار.

[كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة]

الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة، بمعنى: أن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم، لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، و شأني في حقه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لو لا الظن على خلافه‌ 2.

و هذا أيضا كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه،


(1) هذا لا يلائم قوله في بيان هذا الوجه: «أن يكون الحكم من أصله تابعا لتلك الأمارة» لوضوح أن مقتضى التبعية عدم ثبوت الحكم قبل قيام الأمارة.

فالظاهر أن هذا وجه آخر يختلف عن الوجه السابق. و لعل الوجه السابق ممتنع عقلا، لامتناع تبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات، بخلاف هذا الوجه و تمام الكلام في محل آخر.

(2) قيام الظن على الخلاف لا يرفع مقتضى الحكم، و إنما يمنع من تأثيره فيه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست