responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139

[مسلك السببية]

الثاني: أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل بها و إن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.

[الكلام في وجوه الطريقية]

أما القسم الأول، فالوجه فيه لا يخلو من أمور:

أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة للواقع و إن لم يعلم بذلك المكلف.

الثاني: كونها في نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث: كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركبا.

و الوجه الأول و الثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة و لو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع‌ 1. و الثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم‌ 2، لأن تفويت الواقع على المكلف- و لو في النادر- من دون تداركه بشي‌ء قبيح.

- و تنجيزه في ظرف وجوده. إلا أن يكون مراده بالإرشاد الإرشاد إلى الحجة المولوية الشرعية، لكنه بعيد عن مساق كلامه.


(1) بل الثالث قد يقتضي الردع عن النظر في موجبات القطع بالنحو الذي تقدم في القطع المسبب عن الأدلة العقلية. و كذا الأول لو فرض تحقق الخطأ في القطع. نعم لو فرض تساويهما كان المتعين جواز الأمرين.

(2) فيما إذا كانت إصابة العلم أكثر، إذ لو كانت مساوية أو أقل فلا محذور في نصب الطريق حينئذ.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست