responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135

إلا أن يقال: إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول إلى الواقع، إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو كان جهلا مركبا 1، كما تقدم سابقا 2.

فالأولى: الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن من الواقع‌ 3.

[عدم الامتناع بناء على السببية]

و أما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، فلا قبح فيه أصلا، كما لا يخفى.

قال في النهاية في هذا المقام- تبعا للشيخ (قدّس سرّه) في العدة-: «إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة، و لا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه و نحن على صفة مخصوصة، و كوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة»، انتهى موضع الحاجة.

فإن قلت: إن هذا يوجب التصويب، لأن المفروض على هذا أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية، فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل‌


(1) الظاهر أن المراد مدعي الانفتاح كالسيد و اتباعه ما يعم الاعتقاد الخاطئ الذى هو الجهل المركب، لا خصوص العلم المصيب، فإن اختلاف العلماء الكاشف عن خطئهم في الجملة من الأمور الضرورية غير القابلة للإنكار في عصر من العصور حتى عصور الأئمة (عليهم السلام). فتأمل.

(2) لم يتضح عاجلا أين سبق ذلك. نعم فرض فوت الواقع مع انسداد باب العلم، كما سبق، مناسب لكون المراد به ما يعم تيسر الجهل المركب.

(3) لما فيه من التفويت. إلا إذا فرض كون الطريق مصيبا دائما، كما سبق.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست