responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134

بالخبر، فنقول:

[التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية و السببية]

إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين:

أحدهما: أن يجب العمل به لمجرد كونه طريقا إلى الواقع و كاشفا ظنيا عنه، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم و تعلق الغرض بإصابة الواقع، فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع.

الثاني: أن يجب العمل به لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع، كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعا.

[عدم الامتناع بناء على الطريقية]

أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول، فهو و إن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدل من تحريم الحلال و تحليل الحرام‌ 1 لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام و الحلال الواقعيين، أو يكونا متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع‌ 2.


(1) بناء على حمله على إرادة الجهة الثانية من الإشكال.

(2) بل لا يمتنع عقلا كون الطريق مصيبا دائما بنظر الشارع، كما سيأتي التعرض له من المصنف (قدّس سرّه). نعم لا نعهد ذلك في شي‌ء من الطرق المجعولة بأيدينا، لضرورة اختلاف المجتهدين الكاشف عن خطأ طرقهم. فتأمل.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست