responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 136

بوجوبها، و بعد الإخبار تضمحل المفسدة 1، لعروض المصلحة الراجحة، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه‌ 2، لأن الشرط في إيجاب المفسدة له خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة، فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ بمعنى أنه حرام لو لا الإخبار، لا أنه حرام بالفعل و مبغوض واقعا، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند الشارع ليس إلا المحبوبية و الوجوب، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.

و لو فرض صحته‌ 3 فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبب من المصلحة الراجحة.

و التصويب و إن لم ينحصر في هذا المعنى‌ 4، إلا أن الظاهر بطلانه‌ 5 أيضا، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب،


(1) كان الأولى أن يقول: لا أثر للمفسدة، فإن عروض المصلحة الراجحة لا يرفع المفسدة، و إنما يرفع أثرها، و هو الحكم الناشئ منها لو لا المزاحمة بالمصلحة.

(2) و هي المفسدة غير المزاحمة بما هو أقوى منها.

(3) الأولى أن يقول: و لو فرض صحته كان إطلاقا مجازيا، بلحاظ كون المفسدة المزاحمة مقتضية للحكم و إن لم تؤثر فعلا.

(4) فإن من وجوهه أن لا يكون هناك حكم واقعي محفوظ تابع لملاك واقعي، بل يكون الحكم ناشئا من قيام الطريق، و لولاه لا حكم للشارع أصلا، لا أن هناك حكما يرتفع بقيام الطريق على خلافه، كما هو المفروض في هذا الوجه الذي نحن بصدده.

(5) يعني: بطلان هذا المعنى الذي هو من وجوه التصويب.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست