responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117

[أحكام الخنثى‌]

أما الكلام في الخنثى فيقع تارة: في معاملتها مع غيرها 1 من معلوم الذكورية و الأنوثية أو مجهولهما، و حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين‌ 2، و تارة: في معاملة الغير معها 3. و حكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في اشتباه متعلق التكليف‌ 4.

أما معاملتها مع الغير، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا، للعلم الإجمالي‌ 5 بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، فتجتنب عنهما مقدمة 6.

و قد يتوهم: أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي‌ 7، لأن الذكور


(1) من جهة التستر منهم و النظر إليهم و نحوهما.

(2) كالجهر و الإخفات في الصلاة.

(3) من جهة نظرهم إليها و تسترهم منها و نحوهما.

(4) بل سبق في أول الكلام في منجزية العلم الإجمالي رجوع الشك في الخنثى إلى الشك في المكلف به، فيجري فيها جميع ما سبق فيه.

(5) هذا بناء على وجوب الموافقة القطعية الذي لسنا بصدده. و أما حرمة المخالفة القطعية فهي إنما تقتضي عدم جواز جمعها في النظر بين الطائفتين و يكفي فيه عدم النظر إلى إحداهما، كما لا يخفى.

(6) لكن هذه لا يقتضي حرمة النظر إلى المتردد بين الطائفتين- كالخنثى الآخر- لخروجه عن العلم الإجمالي، و قيام العلم الإجمالي بغيره، اذ كل من الصنفين وحده أو مع المشكوك ليس موردا للعلم الإجمالى، أما هما فيكونان موردا للعلم الإجمالي حتى مع عدم المشكوك. و حينئذ يتعين الرجوع فيه إلى الأصل المقتضي للبراءة بلا مانع.

(7) الذي تقدم أن فيه أقوالا أربعة. و إن كان لا مجال هنا للقول الثالث،-

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست