responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116

و الاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، و الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.

و إن قلنا: إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء 1.

و الأقوى: هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي‌ 2 لا علمي.

نعم، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد 3 فضلا عن استئجار أحدهما، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما 4 لا للطهارة الواقعية، و المفروض إباحته لهما.

و قس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي، و بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به.


(1) الأولى أن يقول: لأن كلا منهما واجد لشرط الاقتداء، و هو الطهارة الظاهرية في حق نفسه.

(2) يعني: من الصلاة، و مع بطلان صلاة الشخص لا يجوز الاقتداء به.

(3) يعني: مما لا يكون محرما بنفسه، و إن كان مستلزما للمحرم الواقعي و هو الدخول في المسجد.

(4) يعني: و لو ظاهرا، لأن مانعية حرمة الدخول من صحة الإجارة على الكنس إنما هي من حيث كونها موجبة لعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه، فمع فرض الإباحة الظاهرية لا عجز، فيتعين صحة الإجارة. و تمام الكلام في ذلك في مبحث الإجارة من الفقه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست