و الاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، و الاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.
و إن قلنا: إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء 1.
و الأقوى: هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي 2 لا علمي.
نعم، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد 3 فضلا عن استئجار أحدهما، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما 4 لا للطهارة الواقعية، و المفروض إباحته لهما.
و قس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي، و بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به.
(1) الأولى أن يقول: لأن كلا منهما واجد لشرط الاقتداء، و هو الطهارة الظاهرية في حق نفسه.
(2) يعني: من الصلاة، و مع بطلان صلاة الشخص لا يجوز الاقتداء به.
(3) يعني: مما لا يكون محرما بنفسه، و إن كان مستلزما للمحرم الواقعي و هو الدخول في المسجد.
(4) يعني: و لو ظاهرا، لأن مانعية حرمة الدخول من صحة الإجارة على الكنس إنما هي من حيث كونها موجبة لعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه، فمع فرض الإباحة الظاهرية لا عجز، فيتعين صحة الإجارة. و تمام الكلام في ذلك في مبحث الإجارة من الفقه.