responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 118

مخاطبون بالغض عن الإناث و بالعكس، و الخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين.

و التحقيق: هو الأول، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين‌ 1، و مع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب، كما تقدم في الدخول و الإدخال في المسجد لواجدي المني.

مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، و هو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية و الأنوثية 2 عدا من يحرم نكاحه.

و لكن يمكن أن يقال: إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة 3، فلا يجب الاحتياط فيه، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير- لكون الشبهة في المقام موضوعية لا غير.


(1) لكن لا يمكن مخالفة ذلك بفعل واحد يكون هو المعلوم بالتفصيل، فلا وجه لقياسه بالدخول و الادخال للمسجد اللذين فرض تحققهما بفعل واحد.

نعم لو فرض كون الصنفين في مكان واحد بحيث يكون النظر إلى أحدهما مستلزما للنظر للآخر فقد يصح ما ذكره (قدّس سرّه)، لوحدة الفعل الذي يتحقق به الحرام.

(2) لكن الإرجاع المذكور مما لا وجه له بعد تعدد الخطاب الشرعي، فليس الخطاب المذكور إلا من سنخ الخطاب المنتزع من الخطابين الشرعيين، و ليس بنفسه خطابا شرعيا.

(3) هذا مبني على وجوب الموافقة القطعية الذي لسنا بصدده و أما حرمة المخالفة القطعية فلا تقتضي إلا اجتناب النظر إلى إحدى الطائفتين، و لا عسر فيه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست