responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 112

الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين، و بين اختلافه، كوجوب الشي‌ء و حرمة آخر.

و الوجه في ذلك: أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، فترك البعض معصية عرفا، كما لو قال المولى: افعل كذا و كذا و كذا، فإنه بمنزلة افعلها جميعا 1، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين عنده.

نعم، في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية عنه، أو يكتفى بأحدهما، حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء و يعد معصية عندهم و إن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل‌ 2.

[الأقوى عدم الجواز مطلقا]

و الأقوى من هذه الوجوه: هو الوجه الثاني‌ 3، ثم الثالث‌ 4.


(1) فيكون مخالفة كلا الخطابين اللذين هما من نوع واحد مخالفة للخطاب بالجميع المفروض رجوعهما إليه.

فهذا الوجه في الحقيقة راجع إلى اعتبار وحدة الخطاب في قبح المخالفة مع تنزيل الخطابين اللذين هما من نوع واحد منزلة خطاب واحد بالجميع. لكن التنزيل المذكور في غير محله بعد عدم مساعدة الأدلة الشرعية عليه.

(2) هذا مبني على ما سبق في القول الأول. لكنه غير ظاهر كما أشرنا إليه في حجة القول الثاني.

(3) كما يظهر بالتأمل فيما سبق منّا في بيان حجج الأقوال المذكورة.

(4) لم يتضح الوجه في ذلك بعد ضعف ما سبق من الحجة للقول المذكور.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست