و أما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه:
يقع تارة: في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني.
و قد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الأنثى.
أما الكلام في الأول فمحصله:
[لو تردد التكليف بين شخصين]
أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، إذ العبرة في الإطاعة و المعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل 1 و إن ورد من الشارع: أنه يجب الغسل على كل جنب، فإن 2 كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا 3 بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه 4.
[لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه]
نعم، لو اتفق لأحدهما أو الثالث علم بتوجه خطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه.
(1) يعني: ظاهرا، كما يظهر من تعليله بقول: «فإن كلا منهما ...».