responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 113

هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به.

[الاشتباه من حيث شخص المكلف‌]

و أما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه:

يقع تارة: في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني.

و قد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الأنثى.

أما الكلام في الأول فمحصله:

[لو تردد التكليف بين شخصين‌]

أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، إذ العبرة في الإطاعة و المعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل‌ 1 و إن ورد من الشارع: أنه يجب الغسل على كل جنب، فإن‌ 2 كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا 3 بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه‌ 4.

[لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه‌]

نعم، لو اتفق لأحدهما أو الثالث علم بتوجه خطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه.


(1) يعني: ظاهرا، كما يظهر من تعليله بقول: «فإن كلا منهما ...».

(2) تعليل لعدم تكليف كل منهما بالغسل ظاهرا.

(3) لقبح العقاب من غير بيان.

(4) الأولى أن يقول: الغير المعلوم توجهه إليه.

اسم الکتاب : التنقيح المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست