و كأن الوجه ما تقدم 2: من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف، بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية، فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا.
و قد عرفت ضعف ذلك، و أن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له 3، فافهم.
- قبح المخالفة القطعية.
لكن كثرة المخالفة في الشبهات الموضوعية إنما يلتفت إليها بعد وقوع المخالفة بسبب جهل الناس بالموضوعات و كثرة الخطأ فيها، فيعلم المكلف بعد مضي مدة من عمره بأنه وقع في كثير من المخالفات، أو قبل وقوعها لكن مع عدم الابتلاء بتمام أطراف العلم الإجمالي، و ذلك مانع من منجزية العلم الإجمالي، فلا يصح قياس المقام عليه الذي فرض فيه منجزية العلم الإجمالي.
و بعبارة أخرى: مورد السيرة المشار إليها صورة عدم منجزية العلم الإجمالي كما في الشبهة غير المحصورة، و ما نحن فيه في الشبهة المحصورة المنجزة، فلا مجال للاستدلال بالسيرة في المقام.
(1) حيث صرحوا بعدم جواز طرح قول الإمام (عليه السلام) و الرجوع إلى قول ثالث.
(2) الظاهر من كلامه السابق كون منشأ الفرق هو السيرة لا ما ذكره هنا.
فلاحظ.
(3) لتصرفه في موضوعه. لكن الحكومة فرع جريان الدليل الحاكم، و قد سبق عدم جريانه.