responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 82

الدال على تنزيل الجزء بمنزلة الكل فهل هو عين هذه الاخبار او غيرها و الثانى مفقود جدا فعلى الاول إن كانت ناظرة الى تنزيل المشكوك بمنزلة المعلوم فيستحيل ان يكون ناظرة الى تنزيل الجزء بمنزلة الكل و إن كانت ناظرة الى الثانية فيستحيل الاولى و إلّا يلزم اجتماع اللحاظين كما لا يخفى و ثالثا ان التنزيل لا يصح إلّا بلحاظ الاثر ففى الجزء ليس إلّا نفس الوجود و فى الكل ليس إلّا صحة الموجود فحينئذ التنزيل الواحد كيف يتكفل الاثرين المتباينين الطوليين و رابعا ان تنزيل الجزء بمنزل الكل لا بد و ان يكون بلحاظ اثر الكل و هو الصحة فمع الشك فى اصل وجوده كيف يعقل الحكم بالصحة حيث ان تنزيل شى‌ء منزلة شي‌ء لا يعقل إلّا بلحاظ ما لذلك الشي‌ء من الاثر شرعا لا بلحاظ ما لغيره من الاثر و إن كان ملزومه او ملازمه بداهة ان وجه الشبه لا بد ان يلاحظ بين المشبه به و المشبه دون ما هو اجنبى عنها و هو من القضايا التي قياساتها معها «و خامسا» سلمنا صار الجزء كلا من حيث التنزيل فانه يصح فى الاركان و لا يصح تنزيل اى جزء بمنزلة الكل أ لا ترى قبح قولك لإصبع الانسان بانه انسان فلا يعقل الكلية «و سادسا» سلمنا فكيف تارة تختص بالصلاة و اخرى بعموم العبادة فان اخبار الباب اذا لم يكن على صنفين بل كانت صنفا واحدا فحينئذ اما تكون ناظرة الى جعل القاعدة فى الصلاة او عامة فما معنى التفكيك بان ادلة التنزيل الجزء ناظرة الى الصلاة و الكل ناظرة الى الكل «و سابعا» لو كان الدخول فى الغير من مقومات قاعدة التجاوز كما اعترف به فى الشرط الثالث مع كونه شرعيا فما بال الشك فى السلام حيث يحكم باتيانه مع انه ليس وراء عبادان قرية كما اعترف به فى الشرط الثانى و ثامنا ما الفرق بين الجزء و الكل حيث فى الثانى يكفى ان يكون الغير امرا عاديا تمسكا بعموم خروج من الحالة و الدخول فى حالة اخرى و لو كان بمثل السكوت و ذلك بخلاف الاول فلا بد ان يكون امرا شرعيا مع دعوى ان الكبرى المجعولة شي‌ء واحد و تاسعا متعلق الشك فى التجاوز هو الاجزاء و فى الفراغ نفس المركب و على التقديرين كيف يجرى فى الشرط بناء على مذهبه مع تنزيل الجزء ثم كيف يفكك فى الشرط بين انحائه ثم كيف تجرى فى شروط العقلية ثم كيف ملاك التعدى حيث ان الشارع لم يذكر كل الاجزاء بل بعضها و لم يذكر الشرط ابدا فحينئذ ان المذكور

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست