responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 61

فيه امتياز و اختصاص ابدا و انهما قد تحصلا من ناحية الاعراض و لا يعقل ثالث فى البين بناء على مذهبه قده من عدم الواسطة بين المطلق و المقيد فعلى الاول فكانت ذاتية فدعوى انها تقييدية خطاء بين لعدم تعقل اجتماع النائية معها لما قلنا من لزوم الخلف و التناقض و على الثانى فالاشكال باق على حاله و المحاذير المذكورة كلها واردة كما لا يخفى فيكون القول بتمايز الموضوع و الالتزام بما التزم محالا عقليا على كل تقدير و اما الكلام فيما افاده الشيرازى فى الرسالة فاما غير مرتبط بالمدعى و اما لا تكون الحثية تقييدية و بيانه ان الحيثية عنده ثلاثة ذاتية و تعليلة و تقييدية حيث انه بعد ما جعل موضوع الحكمة هو موجود بما هو موجود فقال ان امتياز العلوم كالحكمة الألية و الاصالية و الطبيعية و الهيئة و الهندسة الى غير ذلك من العلوم الحقيقية لا ينافى مع كون موضوع الحكمة هو موجود بما هو موجود لان كون تمايز العلوم بتمايز موضوعها حيث ان الموجودات بذواتها متمايزة لان الموجود من حيث الوجوب غير الموجود من حيث الامكان و الممكن من حيث الجوهر غير الممكن من حيث العرض و هكذا و تكون تلك الحثية ذاتية للموجودات لا يحتاج فى تميزها الى امر خارج عن ذاتها و يكون الموجود بناء على مذهبه من اصالة الوجود من ذوات التشكيك و الماهيات من الامور الانتزاعية تنتزع من حدود مراتب الوجود يكون كل مرتبة منه ذات تخص بها دون سائر المراتب و هى ذاتية لها ليست بامر خارج عنها لان التشكيك لا يكون تشكيكا الا كان ما به امتيازه عين ما به اشتراكه و مع ذلك يمتاز بعضه عن بعض بنفس ذاته لا بامر خارج فكل من الواجب و الممكن و الممكن من الجواهر بانواعه و الاعراض بانواعه ممتاز بخصوصية ذاتية ليس الامتياز و التخصص امرا خارجا عن نفس تلك الذوات (فحينئذ) يمتاز كل واحد من العلوم الحقيقية بحيثية ذاتية و استعدادات مختصة به لا يتعدى منها الى غيرها فهذا ملخّص كلامه فحينئذ انه قده لو اراد من الحيثية تلك الحثية الذاتية (فاولا) دعوى انها التقييدية يناقض مع الحيثية الذاتية كما عرفت (و ثانيا) انها فى الذات التشكيك دون المتواطى (و ثالثا) انها فى الامور الحقيقية دون الاعتبارية او الانتزاعية (و رابعا) ان ثبوت الشى‌ء لشى‌ء فرع ثبوت المثبت له و القابلية و الاستعداد ليس امر موجودا لا فى الذهن‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست