responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 4

[مقاله فى بيان عدم تمامية]

(منها) ان القوم قد خلطوا موضوعات الاحكام بمتعلقاتها

مع ان الفرق بين لان الماهيات المخترعة الشرعية كالصلاة و الصوم و الحج و امثالها مما تعد من افعال المكلفين لا تكون موضوعات للاحكام الشرعية بل تكون تلك الحقائق من متعلقاتها و موضوعها انما هو البالغ العاقل لان التكليف موضوع عليه و لكن لما طولب منه الصلاة و الصيام و امثالهما من الحقائق سميت تلك الامور بمتعلقاتها مع ان الفوائد و الثمرات فى معرفة كل واحد منهما و تميزهما و تشخيصهما لكثيرة جدا و انت خبير بانه لا يخلو عن خلل واضحة و ان تلك الدعوى بمكان من الغرابة للزوم الخلف و التناقض و مخالفة القواعد العربية و الحكمية و مخالفة اتفاق علماء الاسلام و توضيح ذلك يتوقف على طى مقدمات كلها من المسلمات الاولية التي تصديقها مساوق لتصورها

الاولى ان كل حقيقة و ماهية بما هى هى تكوينية

كانت او تشريعية لها فى نفسها فى الواقع اسم خاص و عنوان مخصوص تخص به سواء كانت من المجعولات الشرعية كالصلاة و الصوم و امثالهما تأسيسا او امضاء او من الامورات الحقيقية التكوينية كالماء و التراب و امثالهما فيكون ذلك الاسم او العنوان معرفا لها و حاكيا عنها و به يشار عليها فلا معرف لها فى الواقع الا ذلك الاسم و العنوان و لكنها بلحاظ طرو الاعتبارات عليها و عروض الحالات عليها و حملها عليها بالحمل الشائع و اتصافها بها يتحقق لها اسام و عناوين اخرى بمثابة لو لا تلبسها بها لما كان لها تلك الاسامى و العناوين فما كان اولها التكبير و آخرها التسليم من حيث هى و فى نفسها يسمى صلاة و لكن بلحاظ تعلق الطلب بها مطلوبا و بلحاظ تعلق الارادة مرادا و بلحاظ تعلق الامر بها مأمورا به و بلحاظ تعلق القصد بها مقصودا و بلحاظ التلفظ بها ملفوظا و بلحاظ الانفهام مفهوما و بلحاظ الدلالة مدلولا و بلحاظ وضع شي‌ء عليها موضوعا الى غير ذلك من العناوين الاخرى الطارية عليها بلحاظ الاعتبارات كما لا يخفى‌

الثانية ان اتصاف شي‌ء بالموضوعية يستحيل ما لم يحمل‌

و يوضع عليه شي‌ء و الحمل و الوضع لا يصح إلّا ان يكون بين الموضوع و الموضوع عليه تباين من جهة و اتحاد من جهة كما ذكروا فى العلم الاعلى فى باب الحمل فى شرائطه و ذلك واضح جدا

الثالثة ان حكم اللّه عند المشهور من العامة و الخاصة

خطاب اللّه العارض على افعال المكلفين‌

الرابعة اتفق علماء الاسلام‌

على ان موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين و بنوا عليه بنيانها

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست