responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 147

ان الملازمة بين طلوع الشمس و وجود النهار ثابتة و لو لم تكن فى العالم شمس و لا نهار فلا مانع من التعبد على البقاء على تقدير الثبوت هذا مختصر كلامه فاورد عليه بانه على مذهبه صحيح حيث ان مسلكه هو عدم قيام الامارات و الطرق و الاصول مقام القطع الطريقى فلذا لا يكون المودى حكما فلا يجرى الاستصحاب فيتوجه عليه الاشكال لما تخيل من عدم قيامها مقام القطع الطريقى بل المجعول عنده هو صرف المنجزية و المعذورية و هما مما لا يناله يد الجعل الشرعى بل امر عقلى فلا يكاد يجرى الاستصحاب كما لا يخفى و اما بناء على مذهبنا من ان المجعول فيها هو الاحراز فحينئذ بقيام الامارة قد احرز الواقع كالقطع لقيامها مقامه فحينئذ يكون المؤدى هو الحكم المحرز فلا محذور و لا مانع من جريانه اصلا و ابدا لما قلنا بان المجعول فيها هو الاحراز و الوسطية فى الاثبات هذا و انت خبير بفساد الكل كما لا يخفى حيث او لا انه قد نص فى الكفاية بعين العبارة ثم لا ريب فى قيام الامارة و بعض الاصول مقام القطع الطريقى و اما قيامهما مقام المأخوذ فى الموضوع ففيه اشكال فما معنى لنسبة عدم القيام اليه ثم الاشكال عليه بانه مبنى على مسلكه او خياله من عدم القيام فراجع و ثانيا متى قال و اين قال بان المجعول فى باب الطرق هو المنجزية و المعذورية فاى معنى لهذه النسبة اليه بل انه قال بجعل الحجة و ان الحجة المجعولة كالحجة المنجعلة و ان الحجة و الولاية و امثالهما من الاحكام الوضعية كما فى المقبولة فانه حجتى عليكم و انا حجة اللّه فحينئذ يكون المنجزية و المعذورية و امثالهما كلها من الاحكام العقلية المترتبة عليها لا انهما من المجعولات الشرعية حتى يقال بانه لا ينال اليه يد الجعل و لكنه لما لم يكن فى البين تنزيل لا فى المؤدى بل و لا فى المودى فحينئذ عند قيام الأمارة لم يثبت المودى لعدم التنزيل و لو يجب عقلا العمل على طبقه و ذلك غير اعتبار اليقين بالحكم سابقا الذى هو ركن فى الاستصحاب كما لا يخفى (و ثالثا) ان ما اختاره من ان المجعول فيها هو الاحراز فحينئذ لا مانع من جريانه كما ترى فان المحذور كل المحذور باق فلا مجال لجريانه حيث ان اثبات ان المجعول فيها هو الاحراز لا يفيد شيئا بل لا بد من اثبات ان المراد من اليقين هو الاحراز و هو كما ترى حيث لا اشكال فى اعتبار اليقين السابق فى الاستصحاب فهو ركنه و كون اليقين عين الاحراز

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست