responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 146

الذات بل عن التأثير ايضا بل لعدمه دخل فى التأثير بل فى التأثر و لو قلنا بانهما شى‌ء واحد كالايجاد و الوجود و الايجاب و الوجوب فضلا عن تغايرهما فحينئذ قد يتحقق مقارنا لوجوده او مقارنا لبقائه فيكون عائقا للتأثير فى الوجود او البقاء فالمانع خارج عن هوية الذات فحينئذ كلما وجد المقتضى فى الخارج و شككنا فى وجود المانع فالبراهين المذبورة حاكمة بالعمل على طبق المقتضى و الحكم بوجود التأثير و عليه بناء العقلاء أ ترى ان المولى يعذر عبده اذا وقعت نار على الفرش و احرقها مع حضور عبده لو اعتذر بانى كنت احتمل وجود المانع عن الاحراق كالرطوبة او الحاجب الى غير ذلك أ لا ترى كيف يسارعون الى احراقها مع احتمال وجود المانع عنده فالوجدان اعظم شى‌ء فى تحصيل مرتكزات العرفية و العقلائية بل قلنا بانها من الجليات حتى فى الحيوانات العجمة ثم ان الفرق بين المانع و الرافع امر جلى واضح لا سرة فيه و هو ما قيل فى باب النسخ بانه رافع او دافع و قد يطلق احدهما على الآخر ايضا كما فى المقام و لذا انه قده جعل الشك فى الرافع فى باب احد اقسام المقتضى و المانع كما سيأتى إن شاء اللّه فى باب الاستصحاب فانتظر لتتميم المقام فيه و اللّه العالم الهادى‌

[ما نسب الى المحقق الخراسانى‌]

منها انه ذكر عدة تنبيهات فى الاستصحاب و ذكر فيها قواعد اسسها

و شيد بنيانها و بنى عليها مسائل و نسب الى الاعلام امورا لم نجد منها فى كلامهم عين و لا أثر و ها نحن نذكر النسبة و قواعده حتى تعرف النظر فيها منها ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال فى جريان الاستصحاب فيما ثبت بالامارات فضلا عن الاصول حكم بانه لا يقين بالحكم حتى يستصحب و من اركان الاستصحاب اليقين السابق بل انما الشك فى البقاء ايضا يكون على تقدير فلا شك ايضا فاختل كلا ركنيه ثم دفعه بان المستفاد من تعاريف الاستصحاب بانه بقاء ما كان او بقاء ما ثبت الى غير ذلك مما يرجع اليهما و من ادلته انه جعل حكم مماثل فى مرحلة الثبوت و لذا لو لم يكن للثبوت اثر شرعى و كان لبقائه فالاستصحاب يجرى بلا كلام فحينئذ لا مانع من التعبد بالبقاء فالاستصحاب يجرى بلا كلام لانه لا مانع من التعبد بالبقاء على تقدير ثبوته ففى الحقيقة ان الاستصحاب جعل الملازمة بين ثبوت الشي‌ء و بقائه و ثبوت الملازمة لا يتوقف على ثبوت طرفيه أ لا ترى‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست