responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 142

إحداهما عين الاخرى فزعم قده تغاير البحثين من وجهين الاول ان المسألة الاولى هى البحث فى حكم الاشياء من حيث عناوينها الاولية على حسب ادلة الاجتهادية و لكن البحث فى المسألة الثانية هو البحث فى حكم الشك فى الاحكام الواقعية المترتبة عليها بعنوانها الاولية فللقائل بالاباحة فى الاولى ان يختار الاشتغال فى الثانية و بالعكس و الثانى فى المسألة الاولى يبحث فى جواز الانتفاع بالاعيان الخارجية من حيث كونه تصرفا فى ملك اللّه و فى الثانية الى المنع و الترخيص فى فعل المكلف من حيث انه فعله و لم يكن متعلقا بالاعيان الخارجية و ان توهم ان الاولى راجعة الى حكم الاشياء قبل بيان الشارع و الثانية الى بعده باطل ايضا و انت خبير بفساد تلك المقالة من جهات شتى (اما اولا) فان الاقوال فيها ثلاثة حظر و اباحة و توقف و ثانيا بناء على الوجه الاول فعليها تكون من المسائل الفقهية اولا و يلزم ان يكون من الامارات (ثانيا) و كل برى‌ء من تلك المقالة لعدم ريب فى كونها من الاصول العملية (و اما الوجه الثانى) فهو عجيب حيث قسم الموجودات على قسمين و جعل قسما له و قسما لغيره حتى يوجد للاصلين موردا فلنا ان نسأل كيف افعال العباد صارت خارجة عن ملك اللّه و كيف لا يصدق عليها الاعيان الخارجية و هل المراد منها الا الموجودات الخارجية و كيف يكون العبد ملكا طلق للّه و افعاله لا يكون ملكا له فلعمرك ان هذه قسمة ضيزى ثم ان اصل مسئلة الاولى كانت عن المتكلمين فلما وقعت على ايادينا فات عنا محل بحثهم فراجع فان الاولى انما كانت قبل الشرع حيث ان العبد و افعاله و كل العالم ملك للّه عزّ و جل فحينئذ لا اشكال فى اباحة تصرفات الضرورية و فى غيرها وقعت الأقوال و الحق ايضا هو الحظر لان العقل مستقل بقبح تصرف العبد فى مال المولى فاين هذه مع المسألة الثانية التي شرعت بعد ثبوت الشرع و مقننها ايضا هو الاصولى دون المتكلم فحسب الموضوع بينهما التباين و بحسب المورد اعم من وجه كما لا يخفى‌

[منع قاعدة المقتضى و المانع‌]

منها انه طيب اللّه رمسه زعم بطلان قاعدة المقتضى و المانع‌

و زعم ان المدرك فيها هو اخبار الاستصحاب فذكر فيه قاعدة اليقين و قاعدة الاستصحاب و قاعدة المقتضى و المانع و عدم جامع بينها حتى يشمله اخباره و ح لا مفر من اختصاصها بالاستصحاب دون اخويه و ذلك ايضا بعد ذكر مقدمة

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست