responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 141

بان دعوى التعميم انما هو تاريخ المنقول عن الاصحاب قده اسرارهم لو اريد فى تمام الفقه كما هو مقتضى تنصيصه و إلّا فانها لا تجرى فى الدماء و النفوس و الاعراض بل الاموال إلّا الاحتياط و لو اريد المغلبة فليس فيما بين تلك القواعد تلك الاصول اكثر مجرى عن البقية فهب قاعدة التلف او ما يضمن او ما لا يضمن او اليد و امثالها السارية فى كل ابواب المعاملات بل بعضها فى المعاملات و العبادات كقاعدة لا ضرر و امثالها و الحاصل ان القواعد المعتبرة فى الفقه لكثيرة لا اختصاص بهذه الاربعة و لا اشكال فى ذلك و كتب القواعد عن فقهائنا قدس اسرارهم لشائعة و لا ريب فى اختصاص بعضها بالموضوعية و بعضها بالحكمية و بعضها مشتركة و بعضها اقلا موردا عن البعض و ذلك ايضا بالاضافة لا حقيقة و لذلك ترى اختلافهم فى الفقه او فى كتب القواعد فى الاختصاص بالموضوع او الحكم تارة و فى العموم و الخصوص اخرى فراجع ترى حقيقة الحال إلّا انه جرى دأبهم و ديدنهم على ذكر هذه الاربعة دون البقية و إلّا فنحن كلما تأملنا لم نجد لها وجها يخصها بالذكر و اللّه العالم و من جملتها انه قد جعل الشك فى التكليف على قسمين لان الشك قد يكون فى التكليف النفسى الاستقلالي و قد يكون فى التكليف الغيرى و على التقديرين قد تكون الشبهة حكمية و قد كون موضوعية الى آخر ما ذكره الشيخ من تقسيم الحكمية الى الثلاثة و كل واحد ايضا الى الثلاثة و تلك من القضايا المشهورة لا كلام فيه انما الكلام فى ان الشك فى التكليف على ثلاثة اقسام لا القسمين كما ان اصل الشبهة ايضا ثلاثة اقسام لا القسمين اما الاول حيث ان الوجوب اما نفسى استقلالى و اما نفسى ضمنى كما فى المقدمات الداخلية على التحقيق حتى بناء على مذهبه و اما غيرى كما فى المقدمات الخارجية و اما الثانى فان الشبهة قد تكون حكمية و قد تكون موضوعية و قد تكون صدقية و هذه قسم اخرى من الشبهة و لم تكن راجعة الى القسمين و قد تعرضها الشيخ قده فى اول طهارته معترفا بانها قسم اخرى و تسمى بالصدقية الغير الراجعة اليها و لم تكن الشبهة من ناحية الشارع و لا الى امر خارجى بل بذاتها كك و فى مثلها لا ترجع الى الشارع لما عرفت و لا العرف و اسبابه فكك فراجع و من جملتها زعم بعض العلماء ان اصالة الحظر فى الاشياء او الاباحة هو عين اصالة البراءة او الاشتغال و لا يصح عقد المسألتين لان‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست