و المحقّق[1]
لا يفسد و إن حرم، و الشيخ في النهاية[2] كالمرتضى[3]، و في الاستبصار[4]
كالمحقّق، و ابن إدريس[5]
على الكراهية، و العلّامة في القواعد[6]
متوقّف في الإفساد.
و قول المرتضى
هو المرتضى، و يجب به القضاء، و أوجب الثلاثة على الكفّارة أيضا.
و يرتفع به
حدث الناسي لا العامد، إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس، و فيه تأمّل.
قال الشهيد
الثاني: و تظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع، فإنّه يقع فاسدة للنهي
عن بعض أجزائه المقتضي للفساد، قال: و المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجّه النهي
إليه، و الجاهل عامد، و حكمه الأوّل جيد إن نوى الغسل حال الأخذ في الارتماس، أو الاستقرار
في الماء لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في شيء.