responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 79

و المحقّق‌[1] لا يفسد و إن حرم، و الشيخ في النهاية[2] كالمرتضى‌[3]، و في الاستبصار[4] كالمحقّق، و ابن إدريس‌[5] على الكراهية، و العلّامة في القواعد[6] متوقّف في الإفساد.

و قول المرتضى هو المرتضى، و يجب به القضاء، و أوجب الثلاثة على الكفّارة أيضا.

و يرتفع به حدث الناسي لا العامد، إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس، و فيه تأمّل.

______________________________
قوله: «و أوجب الثلاثة».

أي: الشيخان و المرتضى.

قوله: «و يرتفع به حدث الناسي لا العامد».

قال الشهيد الثاني: و تظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع، فإنّه يقع فاسدة للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد، قال: و المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجّه النهي إليه، و الجاهل عامد، و حكمه الأوّل جيد إن نوى الغسل حال الأخذ في الارتماس، أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام في شي‌ء.


[1] شرائع الاسلام 1: 189.

[2] النهاية ص 153- 154.

[3] جمل العلم و العمل ص 90.

[4] الاستبصار 2: 85.

[5] السرائر 1: 374 و 386.

[6] قواعد الأحكام 1: 164.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست