المرتضى في الانتصار[1] الاجماع على إفساده، و في
صحيحة محمّد بن مسلم[2]
إشعار به.
______________________________
في ايجاب القضاء و الكفّارة، أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء[3].
قالوا: و رواية
ابن مسلم و إن كان فيها إشعارا بمساواته الأكل و الشرب و النساء، لكنّها غير صريحة
فيه، قال: و الوجه في التحريم هو الاحتياط في الصوم إذ المرتمس في الغالب لا ينفكّ
من وصول الماء إلى جوفه و يحرم و إن لم يجب منه قضاء و لا كفّارة إلّا مع اليقين
بابتلاعه ما يوجب الفطر.
و يؤيّده
رواية إسحاق
بن عمّار، عن الصادق 7 في رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا: عليه
قضاء ذلك اليوم، قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودنّ[4].
[2] قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: لا يضرّ
الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:
الطعام،
و الشراب، و النساء، و الارتماس.( من لا يحضره الفقيه 2: 67) و لا يخفى أنّ في ذكر
هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته، و تخصيصه من بينها بالتحريم
دون الإفساد خلاف الظاهر.
إن
قلت: يمكن على مذهب ابن إدريس أن يحمل النساء على مماسّتهنّ المكروهة، فيشمل
الحديث على بيان محرّمين و مكروهين، و لا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر.
قلت:
حمل الضرر على ما يعمّ التحريم و الكراهة خلاف الظاهر؛ إذ لا ضرر فيها« منه».