responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 78

المرتضى في الانتصار[1] الاجماع على إفساده، و في صحيحة محمّد بن مسلم‌[2] إشعار به.

______________________________
في ايجاب القضاء و الكفّارة، أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء[3].

قالوا: و رواية ابن مسلم و إن كان فيها إشعارا بمساواته الأكل و الشرب و النساء، لكنّها غير صريحة فيه، قال: و الوجه في التحريم هو الاحتياط في الصوم إذ المرتمس في الغالب لا ينفكّ من وصول الماء إلى جوفه و يحرم و إن لم يجب منه قضاء و لا كفّارة إلّا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الفطر.

و يؤيّده‌

رواية إسحاق بن عمّار، عن الصادق 7 في رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا: عليه قضاء ذلك اليوم، قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودنّ‌[4].


[1] الانتصار ص 62.

[2] قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:

الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس.( من لا يحضره الفقيه 2: 67) و لا يخفى أنّ في ذكر هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته، و تخصيصه من بينها بالتحريم دون الإفساد خلاف الظاهر.

إن قلت: يمكن على مذهب ابن إدريس أن يحمل النساء على مماسّتهنّ المكروهة، فيشمل الحديث على بيان محرّمين و مكروهين، و لا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر.

قلت: حمل الضرر على ما يعمّ التحريم و الكراهة خلاف الظاهر؛ إذ لا ضرر فيها« منه».

[3] الاستبصار 2: 85.

[4] تهذيب الأحكام 4: 209 ح 607 و 4: 324 ح 1000.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست