[1]، و يجب به القضاء،
وفاقا للأكثر[2]،
و صحيحة الحلبي[3]
ناطقة به، و قيل: مع الكفّارة، و قيل: لا و لا[4]، و عليه المرتضى[5]
و ابن إدريس[6].
أمّا تحريمه
فإجماعي، كعدم إفساده لو ذرع.
______________________________
و أمّا لو نوى حال الأخذ في الخروج من الماء فلا؛ لأنّه واجب محض لم يتعلّق به نهي
أصلا، فينتفي المقتضي للفساد، فيجب الحكم بصحّته، و ما ذكره من حكم الناسي أيضا
جيد، و لكن الجاهل في ذلك مثله؛ لاشتراكهما في عدم توجّه النهي إليهما، و إن كان
الجاهل آثما لتقصيره في التعلّم.
قوله:
«الحادي عشر القيء».
اتّفق أصحابنا
على أنّ القيء لو ذرع الصائم أي سبقه من غير اختياره لم يفطر.
[1] إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا، قال
ابن البرّاج: يجب عليه القضاء خاصّة. و قال ابن الجنيد: لا يفطر. فإن حصل في الفم
ثمّ عاد إلى جوف الصائم، فالأحوط له القضاء، و إن تعمّد أفطر، و الظاهر أنّه يريد
به وجوب الكفّارة« منه».
[2] و هم الشيخان و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن أبي
عقيل« منه».
و
نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء و الكفّارة، و عن بعضهم أنّه
يوجب القضاء إذا تعمّد، فإذا ذرعه لم يكن عليه شيء، إلّا أن يكون القيء عن
محرّم، فيكون فيه إذا ذرعه القضاء« منه».