responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 80

الحادي عشر: القي‌ء

[1]، و يجب به القضاء، وفاقا للأكثر[2]، و صحيحة الحلبي‌[3] ناطقة به، و قيل: مع الكفّارة، و قيل: لا و لا[4]، و عليه المرتضى‌[5] و ابن إدريس‌[6].

أمّا تحريمه فإجماعي، كعدم إفساده لو ذرع.

______________________________
و أمّا لو نوى حال الأخذ في الخروج من الماء فلا؛ لأنّه واجب محض لم يتعلّق به نهي أصلا، فينتفي المقتضي للفساد، فيجب الحكم بصحّته، و ما ذكره من حكم الناسي أيضا جيد، و لكن الجاهل في ذلك مثله؛ لاشتراكهما في عدم توجّه النهي إليهما، و إن كان الجاهل آثما لتقصيره في التعلّم.

قوله: «الحادي عشر القي‌ء».

اتّفق أصحابنا على أنّ القي‌ء لو ذرع الصائم أي سبقه من غير اختياره لم يفطر.


[1] إذا حصل من القي‌ء شي‌ء في فمه فابتلعه عامدا، قال ابن البرّاج: يجب عليه القضاء خاصّة. و قال ابن الجنيد: لا يفطر. فإن حصل في الفم ثمّ عاد إلى جوف الصائم، فالأحوط له القضاء، و إن تعمّد أفطر، و الظاهر أنّه يريد به وجوب الكفّارة« منه».

[2] و هم الشيخان و ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن أبي عقيل« منه».

و نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء و الكفّارة، و عن بعضهم أنّه يوجب القضاء إذا تعمّد، فإذا ذرعه لم يكن عليه شي‌ء، إلّا أن يكون القي‌ء عن محرّم، فيكون فيه إذا ذرعه القضاء« منه».

[3] تهذيب الأحكام 4: 264 ح 474.

[4] و هو ابن إدريس« منه».

[5] جمل العلم و العمل ص 90.

[6] السرائر 1: 387.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست