responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 63

الرابع: ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،

فاعلا أو مفعولا، طفلا أو بالغا، حيا أو ميتا، ذكرا أو انثى، فيقضي و يكفّر.

و في الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا و مفعولا، أمّا دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح، و قرّب في البيان‌[1] عدم الغسل بتوالج المشكلين، فلا يفسد صومهما.

______________________________
قوله: «ولوج الحشفة قبلا أو دبرا».

لا خلاف بين المسلمين في أنّ إيلاج الحشفة و هي رأس الذكر موضع الختان في قبل المرأة حرام على الصائم، مفسد لصومه إذا طاوعته في ذلك، و كذا إيلاجها في دبرها و دبر الغلام، أنزل أم لم ينزل، لإطلاق النهي عن المباشرة، خرج منه ما اتّفقوا على خروجه، و هو ما عدا القبل و الدبر، فهما بقيا مندرجين تحته.

قال الشيخ في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفّارة بالاجماع‌[2].

و أمّا

مرسلة علي بن الحكم عن رجل، عن أبي عبد اللّه 7، قال‌: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها، و ليس عليها غسل‌[3].

فمع أنّها مقطوع الاسناد، غير معمول عليها عند الأصحاب.

و الأشبه أنّ فساد الصوم بوطي الغلام تابع لوجوب الغسل، فمن أوجبه بوطئه و إن لم ينزل حكم بفساده، فإنّ الغسل معلول الجنابة، و هي علّة الفساد، فإذا حصل‌


[1] البيان ص 54.

[2] الخلاف 2: 190.

[3] تهذيب الأحكام 4: 319 و 7: 460.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست