فاعلا أو
مفعولا، طفلا أو بالغا، حيا أو ميتا، ذكرا أو انثى، فيقضي و يكفّر.
و في الخنثى
المشكل قبلا إشكال فاعلا و مفعولا، أمّا دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح، و قرّب
في البيان[1]
عدم الغسل بتوالج المشكلين، فلا يفسد صومهما.
______________________________
قوله:
«ولوج الحشفة قبلا أو دبرا».
لا خلاف بين
المسلمين في أنّ إيلاج الحشفة و هي رأس الذكر موضع الختان في قبل المرأة حرام على
الصائم، مفسد لصومه إذا طاوعته في ذلك، و كذا إيلاجها في دبرها و دبر الغلام، أنزل
أم لم ينزل، لإطلاق النهي عن المباشرة، خرج منه ما اتّفقوا على خروجه، و هو ما عدا
القبل و الدبر، فهما بقيا مندرجين تحته.
قال الشيخ في
الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفّارة
بالاجماع[2].
و أمّا
مرسلة علي بن
الحكم عن رجل، عن أبي عبد اللّه 7، قال: إذا أتى الرجل
المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها، و ليس عليها غسل[3].
فمع أنّها
مقطوع الاسناد، غير معمول عليها عند الأصحاب.
و الأشبه أنّ
فساد الصوم بوطي الغلام تابع لوجوب الغسل، فمن أوجبه بوطئه و إن لم ينزل حكم
بفساده، فإنّ الغسل معلول الجنابة، و هي علّة الفساد، فإذا حصل