responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 64

و المكره من الزوجين يتحمّل كفّارة المكره و تعزيره لا قضاءه، فعليه نصف حدّ

______________________________
المعلول دلّ على وجود العلّة، فيلزم وجود المعلول الآخر.

و إلى مثل ذلك يشير كلام صاحب البيان، حيث رتّب عدم فساد صومهما على عدم وجوب الغسل عليهما بالتوالج‌[1].

و الاشكال في الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة بإيلاج الحشفة في قبل الخنثى المشكل إنّما ينشأ من الشكّ في كونها قبلا يفسد الصوم بإدخال الذكر فيها، فإنّ بمجرّد وجود الثقبة و إدخاله فيها لا يوجب الغسل حتّى يفسد به الصوم، و الأصل عدمه و عدم وجوب الكفّارة.

قوله: «و المكره من الزوجين يتحمّل كفّارة المكره».

في رواية المفضّل عن الصادق 7 في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا[2].

و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا على ذلك إجماع الامامية، فلا يضرّ ضعف سنده، و لكن المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة، كما في حال المطاوعة، لعدم فساد صوم‌


[1] البيان ص 54.

[2] فروع الكافي 4: 103 و 7: 242، من لا يحضره الفقيه 2: 117، تهذيب الأحكام 4:

215 و 10: 145.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست