و المكره من الزوجين يتحمّل كفّارة المكره و تعزيره لا
قضاءه، فعليه نصف حدّ
______________________________
المعلول دلّ على وجود العلّة، فيلزم وجود المعلول الآخر.
و إلى مثل ذلك
يشير كلام صاحب البيان، حيث رتّب عدم فساد صومهما على عدم وجوب الغسل عليهما
بالتوالج[1].
و الاشكال في
الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة بإيلاج الحشفة في قبل الخنثى المشكل إنّما ينشأ من
الشكّ في كونها قبلا يفسد الصوم بإدخال الذكر فيها، فإنّ بمجرّد وجود الثقبة و
إدخاله فيها لا يوجب الغسل حتّى يفسد به الصوم، و الأصل عدمه و عدم وجوب الكفّارة.
قوله: «و
المكره من الزوجين يتحمّل كفّارة المكره».
في رواية
المفضّل عن الصادق 7 في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة،
فقال: إن استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة،
و إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين
سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا[2].
و هذه الرواية
و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا على ذلك إجماع الامامية، فلا يضرّ
ضعف سنده، و لكن المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الاكراه
كفارة واحدة، كما في حال المطاوعة، لعدم فساد صوم