و لو احتلم نهارا فصومه صحيح، و لا غسل عليه له إجماعا[1]،
و في تحريم نومه[2]
لظانّه نظر، و لم أظفر فيه لأصحابنا بكلام، فإن احتلم ففي وجوب القضاء إشكال، أمّا
الكفّارة فلا على الأظهر.
______________________________
يغتسل، و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتّى يغتسل[3].
فهو مع إرساله و إضماره محمول على الكراهة، بل إثباتها به أيضا لا يخلو من إشكال.
قوله: «و في
تحريم نومه لظانّه نظر».
فإن قلت: بعد
الحكم بأنّ إنزال المني و لو بفعل ما يظنّ معه الانزال حرام لا مجال للتوقّف في
تحريم نوم النهار لظانّ الاحتلام به؛ لأنّ نومه هذا فعل له، و هو يظنّ معه
الانزال، و قد سبق أنّه يوجب القضاء و الكفّارة.
قلت: هذا إنّما
يلزم لو كان قصده بعد ظنّه هذا من نومه الاحتلام و الانزال. و أمّا لو كان قصده منه
مجرّد طلب راحة و دفع كسالة، ففي تحريمه ثمّ في ايجابه القضاء على تقدير ترتّب
الاحتلام و الانزال عليه نظر.
بل الأصحّ أنّ
ذلك غير محرّم و لا مفسد إلّا إذا كان من عادته الاحتلام بذلك، ثمّ فعله عامدا
قاصدا به الاحتلام.
[1] أي: الصوم، نقل الاجماع في التذكرة« منه» تذكرة
الفقهاء 6: 28.