responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 62

و لو احتلم نهارا فصومه صحيح، و لا غسل عليه له إجماعا[1]، و في تحريم نومه‌[2] لظانّه نظر، و لم أظفر فيه لأصحابنا بكلام، فإن احتلم ففي وجوب القضاء إشكال، أمّا الكفّارة فلا على الأظهر.

______________________________
يغتسل، و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتّى يغتسل‌[3]. فهو مع إرساله و إضماره محمول على الكراهة، بل إثباتها به أيضا لا يخلو من إشكال.

قوله: «و في تحريم نومه لظانّه نظر».

فإن قلت: بعد الحكم بأنّ إنزال المني و لو بفعل ما يظنّ معه الانزال حرام لا مجال للتوقّف في تحريم نوم النهار لظانّ الاحتلام به؛ لأنّ نومه هذا فعل له، و هو يظنّ معه الانزال، و قد سبق أنّه يوجب القضاء و الكفّارة.

قلت: هذا إنّما يلزم لو كان قصده بعد ظنّه هذا من نومه الاحتلام و الانزال. و أمّا لو كان قصده منه مجرّد طلب راحة و دفع كسالة، ففي تحريمه ثمّ في ايجابه القضاء على تقدير ترتّب الاحتلام و الانزال عليه نظر.

بل الأصحّ أنّ ذلك غير محرّم و لا مفسد إلّا إذا كان من عادته الاحتلام بذلك، ثمّ فعله عامدا قاصدا به الاحتلام.


[1] أي: الصوم، نقل الاجماع في التذكرة« منه» تذكرة الفقهاء 6: 28.

[2] الضمير يعود إلى النهار« منه».

[3] تهذيب الأحكام 4: 320.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست