responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 61

الثالث: إنزال المني‌

و لو بفعل ما يظنّ معه‌[1]، كتخيّل الجماع عن قصد، فيقضي و يكفّر.

______________________________
قال الشهيد الثاني: الأكل و الشرب مختلفان، و يتعدّدان بتعدّد الازدراد.

و لكلّ دليل أقواها ما دلّ على عدم التكرّر مطلقا، فإنّ بعد حصول المفطر و فساد الصوم لا يتحقّق تعمّد الافطار الذي يوجب الكفّارة، و انتفاء الموجب ملزوم انتفاء الموجب، و لكنّك حقيق أن تأخذ الحائط من دينك، فتكفّر مطلقا، فإنّ الاحتياط طريق منج، كما

قيل‌: ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط[2].

قوله: «كتخيّل الجماع عن قصد».

لو تخيّل الجماع عامدا قاصدا به الانزال، و كان من عادته ذلك، و ترتّب عليه الانزال، فسد صومه، و إلّا فلا.

و قال في المنتهى: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد، لم يفطر يومه، و لم يفسد صومه، و يجوز له تأخير الغسل، و لا نعلم فيه خلافا[3].

و أمّا ما في التهذيب: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم، فقال: إذا احتلم في شهر رمضان نهارا، فليس له أن ينام حتّى‌


[1] أي: يظنّ الانزال معه« منه».

[2] بحار الأنوار 108: 129 و 182 و 187.

[3] منتهى المطلب 9: 79.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست