و على المرتدّ القضاء و لو فطريا[1]، دون المخالف إذا استبصر،
تخفيفا عليه لا لصحّة عبادته، للروايات الصحيحة[2] بعدم صحّتها.
______________________________
وجوب قضاء ما فات من الصيام المتناول للمرتدّ بنوعيه.
قوله: «لا
لصحّة عبادته».
لمّا كان
الايمان معتبرا في صحّة العبادة، و هو لا يتمّ بدون الولاية، كانت عبادة المخالف-
و إن فرض استجماعها لشرائط الصحّة إلّا الولاية- باطلة عند أصحابنا، لكنّه إذا
استبصر لا يعيد عباداته إلّا الزكاة، فإنّها حقّ مالي لأهل الولاية، تدلّ عليه
صحيحة محمّد
بن مسلم، و زرارة، و الفضيل بن يسار عن الصادقين عليهما السّلام في الرجل
يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثمّ يتوب و
يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو
ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة
[1] لأنّ الصحيح أنّ توبته و إن لم تقبل عندنا، فهي
مقبولة فيما بينه و بين اللّه تعالى، فيقضي إذا أمكنه« منه».
[2] كصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما
السّلام أنّه قال: لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح 7 في قومه ألف سنة
إلّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل و يقوم بين الركن و المقام و لقى اللّه
بغير و لا يتنا لم ينتفع بذلك شيئا.( من لا يحضره الفقيه 2: 245 ح 2313).
و
صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر 7، أنّه قال: و اعلم يا محمّد أنّ
أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا، فأعمالهم التي
يعملونها كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ، ذلِكَ هُوَ
الضَّلالُ الْبَعِيدُ« منه».