responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 172

و على المرتدّ القضاء و لو فطريا[1]، دون المخالف إذا استبصر، تخفيفا عليه لا لصحّة عبادته، للروايات الصحيحة[2] بعدم صحّتها.

______________________________
وجوب قضاء ما فات من الصيام المتناول للمرتدّ بنوعيه.

قوله: «لا لصحّة عبادته».

لمّا كان الايمان معتبرا في صحّة العبادة، و هو لا يتمّ بدون الولاية، كانت عبادة المخالف- و إن فرض استجماعها لشرائط الصحّة إلّا الولاية- باطلة عند أصحابنا، لكنّه إذا استبصر لا يعيد عباداته إلّا الزكاة، فإنّها حقّ مالي لأهل الولاية، تدلّ عليه‌

صحيحة محمّد بن مسلم، و زرارة، و الفضيل بن يسار عن الصادقين عليهما السّلام‌ في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة


[1] لأنّ الصحيح أنّ توبته و إن لم تقبل عندنا، فهي مقبولة فيما بينه و بين اللّه تعالى، فيقضي إذا أمكنه« منه».

[2] كصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السّلام أنّه قال: لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح 7 في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل و يقوم بين الركن و المقام و لقى اللّه بغير و لا يتنا لم ينتفع بذلك شيئا.( من لا يحضره الفقيه 2: 245 ح 2313).

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر 7، أنّه قال: و اعلم يا محمّد أنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا، فأعمالهم التي يعملونها كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى‌ شَيْ‌ءٍ، ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ« منه».

أصول الكافي 1: 183- 184.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست