responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 171

خلافا للمبسوط[1]، و الردّة مطلقا في أثناء النهار مبطلة مطلقا، و الشيخ‌[2] و المحقّق‌[3] إن بقيت إلى آخره.

______________________________
قوله: «خلافا للمبسوط».

مذهب الشيخ في المبسوط أنّ الكافر إذا أسلم قبل الزوال يجب عليه الصوم، فإن أخلّ به قضاه.

قيل: و هو قوي؛ لاطلاق الأمر بالصوم، و بقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أوّل النهار، كالمسافر و المريض، و هو اجتهاد في مقابل النصّ،

كصحيحة عيص بن القاسم، قال‌: سألت أبا عبد اللّه 7 عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منهم أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس عليهم قضاء و لا ليومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[4].

و كذا القول بأنّ المرتدّ لو عقد الصوم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم يفسد صومه، مذهب الشيخ و ابن إدريس و جماعة.

و فيه أنّ الاسلام شرط و قد فات، فيفوت مشروطه، و فساد الجزء فساد الكلّ؛ لأنّ الصوم عبادة واحدة لا يتبعّض، و على المرتدّ القضاء؛ لعموم الأدلّة الدالّة على‌


[1] المبسوط 1: 286.

[2] المبسوط 1: 266.

[3] المعتبر 2: 711.

[4] فروع الكافي 4: 125 ح 3 التهذيب 4: 245 ح 728.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست