مذهب الشيخ في
المبسوط أنّ الكافر إذا أسلم قبل الزوال يجب عليه الصوم، فإن أخلّ به قضاه.
قيل: و هو قوي؛
لاطلاق الأمر بالصوم، و بقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أوّل النهار،
كالمسافر و المريض، و هو اجتهاد في مقابل النصّ،
كصحيحة عيص
بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن قوم أسلموا في شهر رمضان و
قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منهم أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال:
ليس عليهم قضاء و لا ليومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[4].
و كذا القول
بأنّ المرتدّ لو عقد الصوم ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم يفسد صومه، مذهب الشيخ و ابن
إدريس و جماعة.
و فيه أنّ
الاسلام شرط و قد فات، فيفوت مشروطه، و فساد الجزء فساد الكلّ؛ لأنّ الصوم عبادة
واحدة لا يتبعّض، و على المرتدّ القضاء؛ لعموم الأدلّة الدالّة على