responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 173

...

______________________________
فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية[1].

و

صحيحة بريد، قال‌: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجّة الاسلام؟ أو قد قضي فريضته؟ فقال: قد قضي فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ.

قال: و سألته عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الاسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إليّ، و قال: كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها[2].

الايمان معتبر في صحّة الأعمال كلّها، لا أنّها وقعت تامّة الأركان و الشرائط، كما عليه المحقّق في المعتبر، و العلّامة في المختلف، و إلّا لوجب الحكم بإعادة صلاته حيث إنّها لم يقع تامّة الأركان و الشرائط، و إذ أقلّ ما في الباب بطلان وضوئه بغسل الأرجل و ترك المسح، و بطلان الشرط موجب بطلان المشروط.

و

قد ورد عن الصادق 7 أنّه قال‌: يأتي على الرجل ستّون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة، قيل: كيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه‌[3].


[1] فروع الكافي 3: 545 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 5: 9 ح 23.

[3] فروع الكافي 3: 31، التهذيب 1: 65.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست