______________________________
فإنّه
لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية[1].
و
صحيحة بريد،
قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا
الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجّة الاسلام؟ أو قد قضي
فريضته؟ فقال: قد قضي فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ.
قال: و سألته
عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه
فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الاسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إليّ، و قال: كلّ عمل عمله و
هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر عليه
إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها[2].
الايمان معتبر
في صحّة الأعمال كلّها، لا أنّها وقعت تامّة الأركان و الشرائط، كما عليه المحقّق
في المعتبر، و العلّامة في المختلف، و إلّا لوجب الحكم بإعادة صلاته حيث إنّها لم
يقع تامّة الأركان و الشرائط، و إذ أقلّ ما في الباب بطلان وضوئه بغسل الأرجل و
ترك المسح، و بطلان الشرط موجب بطلان المشروط.
و
قد ورد عن
الصادق 7 أنّه قال: يأتي على الرجل ستّون و سبعون سنة ما قبل
اللّه منه صلاة، قيل: كيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّه بمسحه[3].