و المرتضى[1]
صومه إن سبقت نيته، و أوجبا القضاء إن لم ينو.
أمّا الصوم
النائم، فصحيح إجماعا مع سبق النية[2]،
و لو استغرق النهار بشرب مرقد عامدا عالما، ففي صحّته نظر.
الخامس:
السكران،
و هو كالمغمى
عليه إلّا في عدم القضاء.
السادس:
الكافر،
فلا يصحّ منه
إلّا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله،
______________________________
الصوم إذا وجد في جميعه يفسده إذا وجد في بعضه لحيض كالمجنون، و لأنّ سقوط القضاء
يستلزم سقوط الأداء.
و فيه أنّ
النائم غير مكلّف و صومه صحيح إجماعا، و كون الاغماء مفسدا للصوم مع سبق النية غير
مسلّم، بل هو عين النزاع، و سقوط القضاء لا يستلزم سقوط الأداء؛ لأنّه تكليف
مستأنف يحتاج إلى الدليل و ينتفي بانتفائه.
قوله: «ففي
صحّته نظر».
هذا ليس في محلّه،
فإنّ هذا الفعل و إن كان حراما لاستلزامه ترك بعض الواجبات عمدا عالما؛ لأنّه لا
يضرّ بصحّة الصوم و لا ينقضه مع سبق النية؛ إذ لا دليل على نقضه له، و إلحاقه
بالاغماء و السكر و الجنون قياس معه فارق.