responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 170

و المرتضى‌[1] صومه إن سبقت نيته، و أوجبا القضاء إن لم ينو.

أمّا الصوم النائم، فصحيح إجماعا مع سبق النية[2]، و لو استغرق النهار بشرب مرقد عامدا عالما، ففي صحّته نظر.

الخامس: السكران،

و هو كالمغمى عليه إلّا في عدم القضاء.

السادس: الكافر،

فلا يصحّ منه إلّا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله،

______________________________
الصوم إذا وجد في جميعه يفسده إذا وجد في بعضه لحيض كالمجنون، و لأنّ سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء.

و فيه أنّ النائم غير مكلّف و صومه صحيح إجماعا، و كون الاغماء مفسدا للصوم مع سبق النية غير مسلّم، بل هو عين النزاع، و سقوط القضاء لا يستلزم سقوط الأداء؛ لأنّه تكليف مستأنف يحتاج إلى الدليل و ينتفي بانتفائه.

قوله: «ففي صحّته نظر».

هذا ليس في محلّه، فإنّ هذا الفعل و إن كان حراما لاستلزامه ترك بعض الواجبات عمدا عالما؛ لأنّه لا يضرّ بصحّة الصوم و لا ينقضه مع سبق النية؛ إذ لا دليل على نقضه له، و إلحاقه بالاغماء و السكر و الجنون قياس معه فارق.


[1] رسائل الشريف المرتضى 3: 57.

[2] الكلام على سبق النية، و أمّا القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس« منه».

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست