responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 156

فصل الامور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر

الأوّل: تعيين سبب الصوم،

من نذر، أو كفّارة، أو تحمّل و نحوها، و لا يشترط في رمضان، و ألحق به المرتضى‌[1] النذر المعيّن، و هو قريب.

و في إلحاق طارئ التعيين كالمطلق لظنّ الموت و القضاء لقرب رمضان احتمال.

و لو نوى في رمضان غيره عالما[2] صحّ عنه عند الشيخ‌[3] و المرتضى‌[4]

______________________________
قوله: «و لا يشترط في رمضان».

و الفرق أنّ صوم ما عدا شهر رمضان يقع في زمان يصلح له و لغيره، فلا يتعيّن فيه ذلك الصوم المخصوص، فلا بدّ في تعيينه من ذكر السبب لتعيّن به، بخلاف رمضان و ما يشاكله في التعيين الذاتي أو العرضي.

و ألحق الشهيد بالصوم المعيّن الندب المتعيّن، كأيّام البيض في عدم احتياجه إلى التعيين، بل نقل عنه أنّه ألحق به المندوب مطلقا لتعيينه شرعا في جميع الأيّام إلّا ما استثني، و هو حينئذ إذا كانت الذمّة بريئة من الصوم الواجب.

قوله: «و لو نوى في رمضان غيره عالما بأنّه رمضان صحّ عنه».


[1] جمل العلم و العمل ص 89.

[2] أي: عالما بأنّه من شهر رمضان، أمّا الجاهل بأنّه منه فينصرف إليه و يجزئ عنه، و لم أطّلع على مخالف فيه، و الظاهر أنّه إجماعي« منه».

[3] المبسوط 1: 276، و الخلاف 1: 164.

[4] جمل العلم و العمل ص 89.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست