responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 157

و المحقّق‌[1]، و في السرائر[2] و المختلف‌[3] لا يصحّ، و هو الأصحّ.

الثاني: قصد الوجوب أو الندب،

و لا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم، و يجزئ مع عدمه.

______________________________
أي: عن رمضان دون ما نواه، و ذلك لأنّ النية المشترطة و هي نية القربة حاصلة و ما زاد عليه لغو، فيكون الصوم صحيحا لحصوله بشرطه، و هذا يصحّ إذا نوى صوما مطلقا، فإنّه ينصرف إلى رمضان.

و أمّا إذا نوى صوما معينا فلا، فإنّه غير صحيح؛ لعدم صلاحية الزمان له و غيره، و هو رمضان ليس بمنوي؛ إذ لا مطابقة بينه و بين النية، فيقع فاسدا لانتفاء شرطه، و لأنّه نهي عن نية غيره، و النهي مفسد، و إنّما خصّ العالم بالذكر لأنّه محلّ الخلاف.

و أمّا الجاهل، فلا خلاف فيهم في أنّه لو نوى في رمضان غيره واجبا كان أم مندوبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه، و لو لا إجماعهم هذا لكان القول بعدم الاجزاء قويا لمثل ما مرّ آنفا، و للتنافي بين نية رمضان و نية غيره.

قوله: «و يجزئ مع عدمه».

على مذهب من يعتبر تعيّن الوجه في النية لا يجزئ الترديد بينهما، أمكن الجزم بأحدهما أم لم يمكن؛ لما بينهما من التنافي.

أمّا على الاكتفاء بنية القربة فالظاهر هو الاجزاء؛ لأنّ هذه الضميمة لا تنافي‌


[1] المعتبر 2: 644.

[2] السرائر 1: 371.

[3] مختلف الشيعة 3: 246.

اسم الکتاب : التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي المؤلف : المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست