صحيحة رفاعة
بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يقبل في شهر رمضان من
سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو
خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر[1].
و
صحيحة ابن
مسلم عن الباقر 7 في الرجل يقدم من سفر في رمضان، فيدخل أهله
حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله، فهو
بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر[2].
قوله: «و كذا
المعافاة».
كالمريض إذا
حصلت له العافية، فإن كان مفطرا يمسك استحبابا و يقضي، و إن كان ممسكا قبل الزوال
يتمّ و يجزيه، و بعده كالمفطر.