responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 79

الغسل بمسّ الميّت بعد ما يبرد او مسّ الانسان و قد برد و قولهم قبل تطهيره لا يصلح للتّخصيص لصدق القبليّة فيما لا تطهير فيه ايضا اذ لا ريب في وجوب الغسل بمسّ الميّت المسلم و ان لم يقع بعده تطهيره فليس المراد بالقبليّة ما يستلزم وقوع التطهير بعده و على هذا فكما يمكن حمله على معنى ما اذا لم يطهّر و كان قابلا للتطهير كذلك يمكن حمله على ما اذا لم يطهر مطلقا و لو لم يكن الثانى اظهر فلا اقلّ من المساوات على انّه لا يبعد ايضا ان يكون هذا القول انما خرج فيما هو الشائع بين المسلمين من كون الميّت الممسوس مسلما فتخصيص الاخبار بمجرّد هذا القول مشكل جدّا على انّ هذا القيد انما اشتهر في كلام الاصحاب و لم اجده في الاخبار الا في مكاتبة الصّفار الصحيحة قال كتبت اليه رجل اصاب يديه او بدنه ثوب الميّت الذى يلى جلده قبل ان يغسّل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع اذا اصاب يدك جسد الميّت قبل ان يغسّل فقد يجب عليك الغسل و انّما الموجود في غيرها انه لا باس ان يمسّه بعد الغسل و ان مسّ الميّت عند موته و بعد غسله ليس به باس و هذا لا دلالة له على خروج الكافر بوجه و ينبغى حمل الرّواية الأولى ايضا على انّ التقييد بقبل الغسل لمجرّد الاحتراز عمّا اذا وقع بعد الغسل موافقا لهاتين العبارتين ثمّ على ما اخترناه لا فرق في وجوب الغسل بمسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل او بعده كما صرّح به في الذكرى لانّ غسله لا يفيد طهارة و الظاهر من الغسل في الاخبار هو الغسل الشرعيّ الّذى يفيد الطّهارة فتأمّل

قوله بتمام الغسل

اى تمام الاغسال الثّلاثة اذا الظاهر من بعد الغسل الوارد في الرّوايات هو ذلك لاتمام غسل الاعضاء جميعا لما سيشير اليه من بيان حكمه و بالتقييد بالغسل كانّه اشارة الى انّه لا يكفى التطهير بالتيمّم و لو عن بعض الغسلات في سقوط غسل المسّ كما صرّح به في شرح الإرشاد و المدارك لورود الغسل في الاخبار و التيمّم ليس غسلا و ان كان بدلا منه اذ البدلية لا تقتضى المساواة من جميع الوجوه و ظاهر المصنف حيث اطلق التطهير الاكتفاء به

قوله و في وجوب غسل العضو اللّامس

اى في صورة المسّ قبل البرد قولان اجودهما ذلك و استدلّ عليه في شرح الارشاد بحسنة الحلبى بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يصيب ثوبه على جسد الميّت قال يغسل ما اصاب الثوب و رواية ابراهيم بن ميمون قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال ان كان غسل الميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسّل الميّت فاغسل ما اصاب ثوبك منه فانّهما يدلّان على نجاسة الميّت مطلقا من غير تقييد بالبرد و يدلّان ايضا على انّ نجاسة الميّت تتعدى مع الرّطوبة و اليبوسة للحكم بها من غير استفصال و انت خبير بانّه تعارض الرّوايتين صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به باس و حمل عند موته على قبل الموت بحمل الميّت على المشرف على الموت بعيد جدّا و كذا حمل نفى الباس على مجرّد عدم وجوب الغسل فالاظهر تقييد الروايتين بما بعد البرد و حمل هذه على ما قبله في الغسل و يمكن تأييد ذلك بمكاتبة صفّار المتقدّمة آنفا فان ظاهرها انّ وجوب غسل اليد انما هو عند وجوب الغسل لينطبق الجواب على السّؤال الّا ان يتناقش بانّ الغسل فيها يمكن ان يكون بالفتح لا بالضمّ و حينئذ يصير بعمومه دليلا آخر للشّارح فافهم و امّا الاطلاق بالنسبة الى الرطوبة و اليبوسة فمعارض بقوله (عليه السلام) في موثقة عبد اللّه بن بكير كلّ يابس زكى و ارتكاب التّخصيص فيها كانه ليس باولى من حملهما على ما اذا كان مع الرطوبة بل الثانى اولى لأصالة الطّهارة و البراءة مع انّ متن الروايتين على ظاهره لا يخلو من شيء فان الظاهر حينئذ في الرّواية الأولى ما اصاب من الثوب و في الرواية الثانية ما اصاب من ثوبك فلا بدّ من تقدير اى ما اصاب به الثوب او ثوبك حتى يدلّ على ما ذكره و كما يحتمل ذلك يحتمل ايضا ان نجعل الثوب و كذا ثوبك مفعولا لأصاب فيكون المراد غسل ما اصاب الثوب اى علّقه من اثره من رطوبة و نحوها و حينئذ فلا دلالة له على ما ذكره اذ مع اليبوسة لا يعلق الثوب شيء منه و لو حمل على غسل ما اصاب الثوب من نجاسة فلا يجب الغسل الّا اذا علم اصابة نجاسة الثوب و لا يعلم ذلك الا مع الرّطوبة فافهم و اللّه تعالى يعلم

قوله خلافا للمصنف

فانّه حكم في الذكرى بانّ الاقرب عدم وجوبه لعدم القطع بنجاسته حينئذ و اصالة البراءة و لانّ نجاسة و وجوب الغسل متلازمان اذ الغسل لمسّ النجس و ان قلنا انّ وجوبه تعبد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد قال و يلوح ذلك من كلام ابن ابى عقيل الا انه مخالف للجماعة و لدعوى الشيخ الاجماع عليه و الفاضل اوجب غسل يده بمسّه قبل البرد محتجا بان الميّت نجس و جوابه انا انما نقطع بالموت بعد البرد انتهى و لا يخفى انّ دعوى التلازم بعد النجاسة و وجوب الغسل غير ظاهرة اذ لا دليل على استلزام النجاسة لوجوب الغسل الا يجوز ان يكون وجوب الغسل بعد البرد و ان كان نجسا قبله ايضا كما انه لا دليل على استلزام وجوب الغسل للنجاسة ايضا بل ينتقض ذلك بوجوب غسل المعصوم بدون النجاسة لكن دعوى التلازم من الجانب الآخر لا يهمّه اذ يكفيه دعوى الاستلزام الاول و ايضا بعد جزمه اوّلا بالتلازم المذكور قوله و ان قلنا انّ وجوبه تعبّد محض كما ترى و لعلّ مراده انه ان كان وجوب غسل الميّت ان كان كذا لاجل نجاسة فوجوب الغسل ملزوم للنّجاسة فقبل البرد لما لم يجب الغسل فلم يكن نجسا و ان كان تعبّدا محضا فبطريق الاولى لا يحكم بوجوب غسل اليد قبل البرد اذ حينئذ لا يمكن الحكم بوجوبه بعد البرد الذى يجب فيه الغسل فضلا عن قبله و حينئذ يندفع التدافع بين الكلامين لكن لا يبقى انه يجوز ان يكون وجوب الغسل لخصوص نجاسة بعد البرد لا مطلقا او يكون بعد البرد تعبّدا محضا لا لاجل نجاسة فلا ينافى نجاسة قبله ايضا فالظاهر الاكتفاء بما ذكره قبله من التمسّك باصالة البراءة و عدم القطع بنجاسة قبل البرد مضافا الى عموم كلّ شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر و امّا ما ذكره آخرا من عدم القطع بالموت قبل البرد لجواز بقاء قدر من الحياة ما بقي من الحرارة ففيه انه مخالف لظاهر الاخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال قلت الرّجل يغمّض الميّت أ عليه غسل فقال اذا مسّه بحرارته فلا و لكن اذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل و صحيحة اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابى عبد اللّه (عليه السلام) حين مات ابنه اسماعيل الأكبر فجعل يقبّله و هو ميّت فقلت جعلت فداك ا ليس لا ينبغى ان يمسّ الميّت بعد ما يموت و من مسّه فعليه الغسل فقال امّا بحرارته فلا باس انما ذلك اذا برد و هذه الرّواية ايضا لا يخلو عن تأييد لصحيحة محمد بن مسلم المنقولة في الحاشية السّابقة و صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) الذى يغسّل الميّت عليه غسل قال نعم قلت فاذا مسّه و هو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل و حسنة حريز بإبراهيم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من غسل ميتا فليغتسل قال و ان مسّه ما دام حارا فلا غسل عليه و اذا برد ثمّ مسّه فليغتسل قلت فمن

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست