responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 80

ادخله القبر قال لا غسل عليه انّما يمسّ الثياب و رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يغتسل الذى غسل الميّت و ان قبّل الميّت انسان بعد موته و هو حارّ فليس عليه غسل و لكن اذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل و لا باس ان يمسّه بعد الغسل و يقبّله و في الذكرى و في شرح القواعد و شرح الإرشاد نقل هذه الرواية و فيها بدل و ان قبل و ان غسّل و لذا قال في شرح الارشاد و هذا الحديث كما يدل على صدق الموت قبل البرد كذلك يدل على جواز تغسيله قبله ايضا و كانه سهو فانّ في الكافي و التهذيب على ما نقلنا

قوله و كذا لا غسل بمسّه بعد الغسل

كانه لا خلاف فيه و يدل عليه الأخبار ايضا كما سبق بعضها و امّا موثقة عمار السّاباطى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يغتسل الذى غسّل الميّت و كلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل و ان كان الميّت قد غسّل فيمكن حملها على الاستحباب كما فعله الشيخ (رحمه الله) و كذا مفهوم انما يمسّ الثياب في حسنة حريز السّابقة ان اعتبرناه فافهم

قوله اختار المصنف (رحمه الله) عدمه

قال في الذكرى و لو مسّ ما تم غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته و لو غلبنا النجاسة الحكميّة و قلنا انّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر امكن الوجوب و لانه يصدق عليه انّه ميّت لم يغتسل امّا على القول بالنجاسة العينيّة كما هو ظاهر الاصحاب فلا اشكال في عدم الوجوب انتهى و كانّ في نسبة اختيار العدم الى المصنف ايماء الى ضعفه فانّ الظاهر انّ نجاسة الميّت و ان كانت عينيّة بدليل التعدّى ليست عينيّة محضة بقرينة وجوب الغسل المعصوم و لتوقف زوالها على الغسل على الترتيب في غير الارتماس بلا خلاف و بالنية على ما هو المشهور و ادّعى الشيخ في الخلاف عليه اجماع الفرقة و وجوب الغسل بمسّه ايضا ليس بمجرّد نجاسة العينيّة اذ لو كان كذلك لما وجب بمسّ المعصوم و لما تعدت النجاسة من العضو الملاقى الى غيره كما هو شان سائر النجاسات العينية و لما وجب الغسل بمسّ العظم المجرّد لانه مما لا تحلّه الحياة مع ان المصنف قائل بوجوبه كما سيجيء عن قريب و ايضا لما وجب الغسل بالمسّ بغير رطوبة كما هو المعهود من النجاسات العينية فالظاهر انه لنجاسة الحكميّة او تعبّد محض و على هذا فلمّا وردت الاخبار بوجوب الغسل بمسّه الا اذا كان بعد الغسل و الظاهر منه الغسل بتمامه لا تمام غسل العضو الممسوس فالظاهر وجوب الغسل ما لم يتم الغسل كملا و ان تمّ غسل العضو الممسوس و طهر العضو بتمام غسله من النجاسة العينية فتأمّل

قوله و في حكم الميّت جزءه المشتمل على عظم

وجوب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء ابينت من ميّت او حيّ مما ذكره الشيخ في كتبه و استدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة و للاحتياط و يدلّ عليه صحيحة ايّوب بن نوح على ما في التهذيب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا قطع عن الرّجل قطعة فهي ميّتة فاذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فاذا لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه قال في شرح الارشاد و هذه الرّواية تدل باطلاقها على حكم المبانة من الحىّ و الميّت و ان كان الاصحاب قد ذكروها في الميّت خاصّة انتهى و لا يبعد ان يدعى ظهورها في المبانة من الحىّ و قال المحقق في المعتبر و الّذى اراه التوقف في ذلك فان الرّواية مقطوعة و العمل بها قليل و دعوى الشيخ في ف الاجماع لم يثبت على انّا بيّنا ان علم الهدى (رحمه الله) انكر وجوب الغسل في كتاب المصباح و الشرح و ذكر انه سنّة فكيف يدعى الاجماع في هذه فاذن الاصل عدم الوجوب و ان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ و الرّواية انتهى قوله و العمل بها قليل اى العمل بالرّواية المقطوعة او بخصوص هذه الرّواية باعتبار عدم ظهور عمل الاكثر عنده لا ظهور عملهم على خلافه لعدم ظهوره و ايضا لو كان كذلك لما حسن منه الاكتفاء في الرّد على دعوى الشيخ الاجماع بعدم الثبوت و ذكر مخالفة السّيّد و هو ظاهر ثمّ ما ذكره من التوقف و ان كان لا يخلو عن وجه لكن الاولى العمل بالخبر للاحتياط و لشهرته بين الاصحاب و دعوى الشيخ الاجماع و لا يقدح فيه خلاف المرتضى لامكان حصول العلم له بانعقاد الاجماع على خلاف مذهبه و يمكن ايضا ان يكون مراده وجوب الاجماع من القائلين بوجوب غسل المسّ فمن اوجبه في الجملة فعليه ان يوجبه في القطعة ايضا للاجماع المركّب و امّا ما ذكره المصنف في الذكرى من ان هذه القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها كما مرّ و هى بعض من جملة يجب الغسل بمسّها و خصوصا في الميّت فكل دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت فهو دالّ عليها و لان الغسل يجب بمسّها متّصلة فما الذى اخرجه عن الوجوب بانفصالها و لانه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميّت ممزّقا فلا يخفى ضعفه لان النصوص وردت بوجوب الغسل لمسّ الميّت و المتبادر منه هو الجملة و لا دليل على كون حكم ابعاضها حكمها و هذا هو الفارق بين صورة الاتّصال و الانفصال فاندفع الوجهان الاوّلان على انّهما لو تمّا لدلّا على وجوب الغسل بمسّ القطعة غير ذات العظم ايضا و لم يقولوا به و امّا الثالث فبطلان اللازم فيه ممنوع اذ لا دليل عليه سوى مجرّد استبعاد ثمّ لا يمكن اجراء الوجوه في المبانة من الحىّ الّا بزيادة تعسّف كما لا يخفى على المتامّل فتأمّل و ذكر الشّارح في شرح الارشاد ان هذه القطعة من شانها الحياة فاذا قطعت صدق اسم الميّت عليها لانّ الموت عدم الحياة عمّا من شانه ان يكون حيّا فكل ما دلّ على حكم الميّت دلّ عليها و قد ظهر ضعفه ايضا بما اشرنا اليه فان المتبادر من الميّت الوارد في النصوص هو الجملة لا كلّ ما عدم فيه الحياة و كان من شانه ان يكون حيّا على انّه ايضا لو تمّ لجرى في غير ذات العظم ايضا فتدبّر

قوله و المبان منه

اى من المشتمل على العظم و الظرف حال او صفة و قوله من الحىّ

صلة للابانة اى و كذا الجزء المشتمل على العظم المبان من الحىّ

قوله و العظم المجرّد عند المصنف

سواء كان متّصلا او منفصلا كما صرّح به في الذكرى

قوله و هو ضعيف

و يشكل مع ضعف العمل بالدّور ان كما حقق في الاصول بانّ العظم ممّا لا تحلّه الحياة فلا ينجس بالموت فلا يفيد غيره نجاسة و هذا انما يتوجّه لو قلنا انّ غسل المسّ لنجاسة الممسوس نجاسة عينيّة و امّا اذا كان لنجاسة الحكميّة او تعبّدا فلا امّا على الثانى فظاهر و امّا على الاوّل فلان المعلوم انّ ما لا تحلّه الحياة لا ينجس بالموت نجاسة عينيّة و امّا الحكمية فلا و اجاب المصنف في الذكرى بمنع طهارته قبل الغسل الشّرعى لانه ينجس بالاتّصال اى بما عليه من اللحم و الجلد نعم لو اوضح العظم في حال الحياة و ظهر ثمّ مات فمسّه يتوجّه الأشكال و لا يخفى انه اذا كانت نجاسة عرضيّة باعتبار الاتصال بما عليه من اللحم و الجلد فيمكن غسله ايضا بعد ازالة ما عليه فينبغى ان يطهر بذلك و يتوجّه حينئذ ايضا الاشكال في الحكم بوجوب الغسل بمسّه ثمّ دفع الاشكال على القول باعتبار النجاسة العينيّة بانه يمكن القول بنجاسة تبعا للميّت عينا و فيه انّ ظاهر ما نقلوا من الاتفاق على عدم نجاسة ما لا

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست