responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 78

كما يستبيح الجنب سواء قدّمت الوضوء او اخّرت فان اراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بلا خلاف انتهى و ظاهر انه لا فرق في هذا المعنى بين غسل الحائض الحيض و سائر الاغسال الواجبة و المندوبة لكن ظاهر كلام الشيخ في التهذيب وجوب تقديم الوضوء لما نقلنا عنه آنفا و لقوله في موضع آخر فامّا سائر الاغسال فيجب تقديم الطّهارة عليها و قال في المبسوط في بحث الحائض و كيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء و يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصّلاة على الاظهر من الرّوايات فان لم تتوضّأ قبله فلا بدّ منه بعده و في اصحابنا من قال يجزيه الغسل و الاوّل احوط و هذا يحتمل وجهين احدهما ان يكون مراده باللّزوم بقرينة ما بعده هو تاكّد الاستحباب و على هذا يمكن حمل الوجوب في كلامه في التهذيب ايضا عليه و ثانيهما ان يرى وجوب التقديم لكن يرى انّها اذا اخلّت به و اغتسلت بدون تقديم الوضوء لا بدّ من الوضوء بعده و يكفيها ذلك بلا حاجة الى اعادة الغسل مع تقديم الوضوء هذا و لا ريب في كون التّقديم افضل بل احوط امّا اوّلا فللرّواية الاولى المتقدّمة عن ابن ابى عمير و امّا ثانيا فللموثقة سليمان بن خالد عن ابى جعفر (عليه السلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة و رواية عبد اللّه بن سليمان قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة و يمكن حمل الخبرين على غسل الجنابة و يكون التخصيص بالبعد باعتبار انّ العامة القائلين بالوضوء فيه لعلّهم قالوا به بعد الغسل و الشيخ في التهذيب لما قال باستحباب الوضوء مع غسل الجنابة باعتبار ما تقدم من رواية ابى بكر الخضرمى حمل هاتين الرّوايتين اوّلا على غسل الجنابة و اوّلهما بانه اذا اعتقد انّ الغسل لا يجزيه يكون مبدعا ثمّ احتمل ان يكونا مخصوصين بما عد اغسل الجنابة و قال لانّ من المسنون في هذه الاغسال ان يكون الوضوء فيها قبلها فاذا اخّره الى بعد الغسل كان مبدعا و كانّه لم يرد بالمسنون المستحبّ بل الذى ثبت عليه سنّة النّبى (صلى الله عليه و آله) فيكون مذهبه وجوب التقديم كما هو ظاهر ما نقلنا عنه من العبارتين او اراد بالمبدع ما يشمل الآتى بالمرجوح ثمّ لا يخفى انه على تقدير حمله على غسل الجنابة ايضا او على ما يعمّه يجرى ما ذكره من الوجه الثانى لانّ ما ورد بالوضوء فيه ايضا ورد قبله فيمكن ان يكون بعده بدعة فتدبّر و امّا مرسلة محمّد بن احمد بن يحيى انّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة فيحتمل ان تخصّ بغسل الجنابة و يحمل ما ورد بالوضوء فيه على التّقية كما ذكرنا سابقا و في التهذيب انّه خبر مرسل لم يسنده الى امام و لو صحّ لكان معناه انّه اذا اعتقد انّه فرض قبل الغسل فيكون مبدعا فامّا اذا توضّأ ندبا و استحبابا فليس بمبدع و لا يخفى بعده ثمّ الاولى ترك قوله قبل الغسل او تبديله بمع اذ في الرّواية ذكر البعد ايضا و حكم بالبدعة على كل منهما فلا بدّ من التّأويل فيهما الّا ان يكون اشارة الى ما ذكرنا آنفا من انّه يمكن ابقاء الحكم بكون البعد بدعة على ظاهره و انما وجب التاويل في القبل فافهم و الاظهر ان يحمل الرّواية على غير غسل الجنابة او على ما يعمّه و يجعل قوله قبل الغسل خبر المبتدأ و بعده بدعة كلاما مستانفا فنطابق الرّوايتين السّابقتين فتأمّل و اعلم انّ القول بوجوب تقديم الوضوء على الغسل مع القول بكونه للصّلاة بعيد لانه اذا كان للصلاة و لا مدخل له في الغسل اصلا فلا وجه ظاهر الوجوب تقديمه على الغسل خصوصا في الاغسال المندوبة و فيما اذا وقع خارج الوقت و اللّه يعلم

قوله و تتخيّر فيه بين نيّة الاستباحة و الرّفع مطلقا

اى سواء قدّم او اخّر خلافا لابن ادريس حيث منع ان تنوى فيه الرفع في الحالتين و عيّن لها نيّة الاستباحة نظرا الى ان الرفع انما يتحقق برفع الحدث الاكبر فان تقدم الوضوء فهو باق و ان تاخّر فقد زال و ظهور ضعفه يغنى عن ردّه كذا في شرح القواعد و اعلم انّ على القول بوجوب الوضوء مع هذه الاغسال فهل هناك حدث واحد لا يرتفع الّا بهما او حدثان اكبر و اصغر و حينئذ فهل الوضوء ينصرف الى الاصغر و الغسل الى الاكبر او يشتركان في رفع الحدثين و لا يرتفع شيء منهما الّا بهما احتمالات و الظّاهر على ما هو المشهور من ان الوضوء مع الغسل انما هو لفعل مشروط به كالصّلاة لا لتحقق غاية الغسل هو الاحتمال الثانى و على القول بان يكون لتحقق غاية الغسل هو احد الاحتمالين الآخرين كما يظهر بالتامّل و في شرح عد بنى الكلام على تحقق الحدثين و ذكر ما اوردنا من الاحتمالين و نقل عن كرى انّه استبعد لاحتمال الاول و رجّح التشريك و اورد عليه انه لا ريب في ضعف القول بالتّشريك و الا لكان موجب الطهارة الصغرى موجب للكبرى و هو باطل اجماعا و لم يحل الصوم و اللبث في المسجد و الوطء للحائض قبل الغسل على القول بحرمة الوطى قبله و لعلّ مراده انه اذا لم يرتفع الحدث الاصغر بالوضوء و لا بدّ في رفعه من الغسل ايضا كما هو مقتضى القول بالتشريك فيلزم ان يكون كل موجب للطهارة الصّغرى موجبا للكبرى ايضا اذ مع ايجاب الصّغرى يتحقق الحدث الاصغر و المفروض انه لا يرتفع بالصغرى فقط فلا بد في رفعه من الكبرى ايضا فيكون موجبا للكبرى ايضا و فيه انّ القول بالتشريك انما هو في الحدث الاصغر المجامع للاكبر الحاصل بحصوله على القول بتحقق الحدثين فيه و لا يلزم من القول بالتشريك فيه و عدم رفعه الّا بهما ان يكون الحدث الاصغر مطلقا كذلك حتى يلزم ما ذكره و امّا ما اورده ثانيا فكان في عبارته سهوا و الصواب بدل قوله قبل الغسل بعد الغسل اى بعد الغسل و قبل الوضوء و يرد عليه بعد الاصلاح انّ على القول بعدم تحقق غاية الغسل الّا بالوضوء و يلتزم ما ذكره من عدم حلّ الصوم و غيره للحائض قبل الوضوء نعم على القول بانّ الوضوء لفعل مشروط به لا يمكن التزام ذلك و قد عرفت ان القول بالتشريك انما يتوجه على القول الاوّل فتأمّل ثمّ على الاحتمالات فضعف ما ذكره ابن ادريس ظاهر امّا على الثانى فلانّ لكلّ حدث رافعا يمكن ان ينوى به رفع حدثه به فلا اشكال و امّا على الاول فلان كلّا منهما علّة ناقصة لرفع الحدث الواحد او الحدثين فلها في كل منهما نيّة الرفع في الجملة به لا الرفع بالكلية لعدم صحّته في شيء منهما على الاحتمالين اللّهم الّا في المتاخّر منهما و لو نوت الاستباحة فعلى الوجوه يلزم ايضا ان تقصد بكل منهما الاستباحة في الجملة اذا الاستباحة التامّة لا تحصل الا بهما او تنوى في المتقدّم الاستباحة في الجملة و في المتاخّر الاستباحة التامة و على التقادير فتخصيص الرفع بالغسل و الاستباحة بالوضوء على ما ذكره ابن ادريس مما لا وجه له فتفطّن

قوله اذا وقع بعد الانقطاع

و امّا اذا وقع قبل الانقطاع الدم كما في المستحاضة او الحائض و النفساء اذا استمرّ بهما الدّم و حكم عليهما بالاستحاضة فلا ينوى الرفع لبقاء الحدث فيتعيّن الاستباحة و قد اشرنا سابقا الى ما هو التحقيق في هذا المقام فتذكّر

[غسل المس]

قوله و قبل التطهير

و لو كان كافرا لا يقبل التطهير احتمل في المنتهى عدم وجوب الغسل بمسّه لان قولهم قبل تطهيره بالغسل انما يتحقق في ميّت يقبل التطهير و جعل الاقرب وجوبه لان الكافر في حياته نجس و بالموت لا يزول عنه ذلك الحكم و فيه تامّل اذ بعد تسليم بقاء نجاسته بعد الموت لا يفيد ذلك في الحكم بوجوب الغسل بمسّه بل انما يفيد غسل العضو اللّامس نعم ما جعله اقرب كما اختاره المصنف في الذكرى للاخبار العامة بوجوب

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست