responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 77

عن ابن ابى عمير فمع ما فيهما من الارسال و ان كان من ابن ابى عمير فان ما اشتهر من قبول مراسيله قد نوقش فيه في محلّه يمكن حملهما على الاستحباب لعدم ظهورهما في الوجوب على انّ الرّواية الأولى لا بدّ من حملها على الاستحباب على رأى كثير منهم ايضا للحكم فيها بقبليّة الوضوء مع انّهم جوّزوا تقديم الوضوء و تاخيره لو لم يكن ذلك اجماعا منهم كما سننقله عن ابن ادريس الّا ان يحملوها على الوجوب التخييرى و لا يخفى بعده و امّا الرواية الاخيرة فمع ضعف سندها محمولة على الاستحباب جمعا مع اختصاصها بغسل الجمعة فلا تفيد الكلية الا ان يتمسّك بعدم القول بالفصل لا يقال قد ورد الامر بالوضوء في بعض الرّوايات في غسل الجنابة ايضا كحسنة ابى بكر الخضرمى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته قلت كيف اصنع اذا اجنبت قال اغسل كفّك و فرجك و توضّأ وضوء الصّلاة ثمّ اغتسل و حسنة محمّد بن ميسر قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل عن الجنب ينتهى الى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليس معه اناء يغترف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضّأ و يغتسل هذا مما قال اللّه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و لا اقل من حمله على الاستحباب مع انه على ما ذكرت من حمل الروايات على الاستحباب مقتضى روايتى ابن ابى عمير نفى استحباب الوضوء في غسل الجنابة فكيف تجمع بينهما لانا نقول يمكن حمل الامر بالوضوء في غسل الجنابة على التقية اذ الظاهر من بعض الروايات انهم كانوا قائلين بوجوب الوضوء في غسل الجنابة كما هو احد قولى الشافعى و روى عن احمد و داود و ابى ثور ايضا و يؤيده اشتهار القول بعدم الاستحباب بين الاصحاب فانه لم يقل به الّا الشيخ في التهذيب لمكان هاتين الروايتين و انه يجوز ان يكون للاستحباب مراتب بعضها آكد من بعض و يكون استحباب الوضوء في غير غسل الجنابة اكد منه فيه و بهذا يجمع ايضا بين هذه الرّوايات و بين ما ذكر في الكافى انه روى انه ليس في شيء من الغسل وضوء الّا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء بان يقال انّ استحباب الوضوء في غسل الجمعة لعله اكد من الجميع ثمّ في سائر الاغسال غير الجنابة ثمّ في غسل الجنابة على ان الظاهر ان التوضؤ في الرّواية الاخيرة ليس بالمعنى الشرعى كما يشعر به السّياق فافهم و امّا الحجة الاخيرة فيجاب عنها بان منعه من الدخول في الصّلاة قبل الغسل امّا بالاجماع او بالآية و الروايات فان كان بالاجماع فلا نم انه اذا انعقد الاجماع على حكم في وقت مخصوص او حال خاصّ يستصحب ذلك الحكم في وقت آخر او حال آخر لم يتحقق فيه الاجماع لا بدّ له من دليل و ان كان بالآية و الرّوايات باعتبار عمومها فيرجع الى الدليل السّابق و يستدرك هذا الاستصحاب و قد ذكر الجواب عنه هذا ثمّ لو كان مرادهم هو الوجه الاوّل من الوجهين المذكورين فيرد على التمسّك بالرّوايات انّه يجوز ان يكون الوضوء فيها هو الوضوء للعبادة المشروطة بها لا لتحقق غاية الاغسال و عدم تماميّتها بدونها مع اطلاق الاوامر الكثيرة بها من دون تقييده بالوضوء و ظهور عدم دخول الوضوء في مفهوم الغسل فالظاهر صدق الامتثال بمجرّد الغسل الا ان يقال انّ الحكم بتقديمه على الغسل وجوبا او استحبابا ممّا يشعر بكونه لصحة الغسل اذ لو كان للعبادة المشروطة فلا يظهر وجه لذلك التقديم سيّما في الاغسال المندوبة و خصوصا اذا وقعت خارج الوقت و يؤيّده ايضا وروده في الاخبار في غسل الميّت على ما سيجيء انشاء اللّه تعالى حجّة القول الآخر الاصل و صحيحة محمّد بن مسلم في التهذيب عن ابى جعفر (عليه السلام) قال الغسل يجزى عن الوضوء و أيّ وضوء اطهر من الغسل و في الكافى ايضا و روى أيّ وضوء اطهر من الغسل و جعل اللّام للعهد الخارجى اشارة الى غسل الجنابة باعتبار انه اشهر الاغسال مع انه لا يخلو عن بعد يأبى عنه ما ذكر من التعليل فانه ظاهر في العموم و لا خصوصيّة لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة الى غيره من الاغسال و يؤكّد ذلك ورود هذا التّعليل في غسل الجمعة و غيره ايضا كما سننقله و ابعد منه جعله للعهد الذّهنى و جعل تحققه في ضمن غسل الجنابة لخروج الكلام عن الفائدة المعتدّ بها و قد يجاب بانّ المراد عدم الاحتياج الى الوضوء لتحقق الغسل و ان احتاج اليه لاجل الصّلاة مثلا و انت خبير باباء لفظة يجزى

عنه و كذا التّعليل فتدبّر و صحيحة حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال افض و ساق الحديث الى ان النّاس يقولون يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الغسل فضحك و قال أيّ وضوء انفى من الغسل و ابلغ و السّؤال و ان اختصّ بغسل الجنابة لكن الجواب عام و خصوص السّؤال لا يوجب تخصيص الجواب و الكلام فيه ايضا مثل ما في سابقه و موثقة عمّار السّاباطى قال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل اذا اغتسل من جنابته او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد أجزأها الغسل و قد يجاب عنه ايضا بالحمل على عدم الوضوء لتحقّق الغسل و لا يخفى بعده سيّما مع انضمام هذه الأغسال بغسل الجنابة و التّسوية بينهما في الحكم مع انه يجزى عن الوضوء للصّلاة اجماعا و رواية ابراهيم بن محمّد بن عبد الرحمن الهمداني كتب الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة فكتب لا وضوء للصّلاة و لا غيره و فيه تصريح بنفى الوضوء للصّلاة فلا يجرى فيه الجواب المذكور الا ان يحمل الوضوء للصّلاة على معنى الوضوء الشرعى و يكون الغرض من التقييد تعيين معنى الوضوء و حينئذ فيجزى فيه ايضا التأويل المذكور فيصير ابعد فتدبّر و رواية حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يغتسل للجمعة او غير ذلك أ يجزيه عن الوضوء فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) أيّ وضوء اطهر من الغسل و قد مضى يجاب عنه ايضا بالجواب المذكور سابقا و الجواب الجواب و حمل الشيخ في التهذيب الرّوايات الثلاثة الاخيرة على ما اذا اجتمعت هذه الاغسال مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فاذا انفردت هذه الاغسال او شيء منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها و لا يخفى بعده بل فساده و يشهد لهذا القول ايضا ما روى من الاخبار المتظافرة ان غسل الجنابة و الحيض واحد و انه اذا حاضت المرأة و هى جنب أجزأها غسل واحد و ما في معناهما و ما ورد ايضا من الروايات في بيان حكم الحائض و المستحاضة و النّفساء من الامر بالغسل ثمّ الصّلاة بدون تعرض للوضوء مع وقوع الغسل مقابل الوضوء في بعضها و يؤيّده ايضا ما يدل من الرّوايات على ان غسل الحائض مثل غسل الجنب هذا ما يتعلّق بادلة الطرفين و قد ظهر به قوّة القول الثّانى و ظهوره لكن الشهرة مع القول الاول بل قال في الذكرى و يكاد يكون اجماعا فلا يترك الاحتياط و اللّه تعالى يعلم

قوله متقدّما عليه او متأخّرا

هذا هو المشهور بين الاصحاب بل يستفاد من كلام ابن ادريس اتفاق القائلين بوجوب ضمّ الوضوء عليه حيث قال و قد توجد في بعض كتب اصحابنا في كيفيّة غسل الحائض مثل كيفيّة غسل الجنابة و يزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل و هذا غير واضح من قائله بل الزّيادة على غسل الجنابة ان لا تستبيح الحائض اذا طهرت بغسل حيضها و بمجرّده الصّلاة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست