responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 76

بعد حمل الروايتين على التقيّة يمكن ان يقال انه (عليه السلام) لم يحكم له بالقعود ثمانى عشرة بل اعرض عنه و اكتفى بما اوهم انّه جوابه مع انه ليس كذلك و قوله (عليه السلام) و لا باس ان تستظهر الى آخره و لم يرد به ظاهره ظاهره من الاستظهار بعد الثمانى عشرة بل بعد ما هو حكمها في الواقع من القعود بقدر العادة كل ذلك للتّقية و اللّه تعالى يعلم

قوله على تقدير تجاوز العشرة

هكذا قيّده المصنف في الدروس و النصوص على ما نقلنا حالية عن التقييد صريحا لكن يمكن استفادته منها فان المستفاد منها كون حكم النفاس حكم الحيض كما صرّح به في الصحيحة الثانية لزرارة بقوله قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء و في الحيض اذا لم يتجاوز العشرة يحكم بكون الجميع حيضا و ان تجاوز العادة فليكن النفاس ايضا كذلك فتدبّر

قوله في ايّام العادة و في مجموع العشرة

و كذا فيما زاد على العادة اذا لم يتجاوز العشرة فمعتادة السّبعة اذا رأت في مجموع التّسعة او في طرفيها فالجميع نفاس امّا لو رأت في التّاسع خاصّة او فيه و في يوم من الوسط فالنفاس انما هو في وقت الدم او ما بين الدّمين فافهم

قوله و حكمها كالحائض

لا يظهر فيه خلاف بين الاصحاب بل قال في المعتبر انه مذهب اهل العلم لا اعلم فيه خلافا و هو يكفى حجة

قوله و الاكثر

للخلاف في اكثره بخلاف الحيض

قوله لسبق دلالة النفساء بالحمل

اى دلالة النفاس على البلوغ مسبوق بدلالة الحمل قال في شرح الارشاد و هذا الوجه ذكره العلامة في يه و تبعه عليه في الذكرى و فيه نظر لان دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس ايضا لامكان اجتماع دلالات كثيرة فان هذه الامور معرفات شرعية لا علل عقلية فلا يمتنع اجتماعها كما ان الحيض غالبا لا يوجد الا بعد سبق البلوغ بغيره انتهى و فيه تامّل اذ ليس مرادهم انه لا دلالة للنفاس على البلوغ بل انّ دلالته غير مفيدة لاستفادة البلوغ من الحمل قبله فدلالته لا تفيد اصلا بخلاف الحيض اذ قد لا يعلم البلوغ الا به و ان سبق بغيره و هو ظاهر

قوله و انقضاء العدة بالحيض دون النفاس

لان عدّة الحامل تنقضى بوضع الحمل الا بالاقراء فلا اثر للنفاس فيه و التقييد بالغالب للاشارة الى ان يكون احيانا فرض انقضائه بالنفاس ايضا كما لو طلقت الحامل من الزنا او حملت منه بعد الطلاق و رأت قرءين في زمان الحمل بناء على امكان حيض الحامل فيحسب النفاس بعدهما قرء آخر و تنقضى العدة بظهوره او انقطاعه على القولين في الاقراء فحينئذ انقضاء العدّة بالأقراء لا بوضع الحمل لانّ انقضاء العدّة بوضع الحمل انما هو اذا كان الحمل ممّن له العدة او يحتمل كونه منه كولد الملاعنة كما صرّح به في القواعد فاذا علم انتفاءه منه كان مضى من وطيه ازيد من اقصى الحمل فلا اثر لوضع الحمل في انقضاء عدّته و كذا اذا فرض انّها رأت قرءين بعد الطّلاق ثمّ حملت من زنا فيحسب النفاس حينئذ قرء آخر و تنقضى العدّة به و كذا لو كان حملها في هذه الصّورة من الشبهة لكن بشرط ان يتاخّر الدّم عن الولادة و لو بلحظة حتى يكون بعد انقضاء عدة الشبهة و امّا في الصّورة الاولى فلو كان الحمل من الشبهة فلا يحتسب القرءان في زمن الحمل من العدّة لان زمن الحمل لعدّة الشّبهة سواء كان وطؤها متقدّما على الطلاق او متأخّرا عنه و انما يجب ابتداء عدة الطّلاق او تتميمها بعدها بخلاف الزّنا فانه لا عدّة له فافهم و امّا ما ذكره سلطان العلماء (رحمه الله) من الوجهين للتقييد بالغالب ففيه تكلّف اذ الظاهر من انقضاء العدّة بالنّفاس نادوا الذى يفهم من التقييد بالغالب هو ان تتم العدّة به لا ان يحتسب في العدّة كما هو مقتضى ما ذكره من الوجهين فتدبّر

قوله و رجوع الحائض الى عادتها الى آخره

بخلاف النفساء فانها لا ترجع الى عادتها في النفاس و لا الى عادة نسائها فيه قال في شرح الارشاد الّا على رواية شاذّة و اشار به الى موثقة ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال النفساء اذا ابتليت بايّام كثيرة مكثت مثل ايّامها التى كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثى ايّامها ثمّ تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لا تعرف ايّام نفاسها فابتليت جلست بمثل ايّام امّها او اختها او خالتها و استظهرت بثلثى ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة و كذا لا ترجع الى عادة نسائها في الحيض و تحتشى و تغتسل و لا الى الروايات على ما هو المعروف بين الاصحاب لكن قد ذكرنا سابقا احتمال الرجوع الى حيضها ان رجعت في الحيض اليهما بناء على ظاهر بعض الرّوايات فتذكر

قوله و يختص النفاس بعدم اشتراط اقلّ الطّهر بين النفاسين

و امّا بينه و بين الحيض فالمشهور اشتراطه و قيل بعدم اشتراطه كما اشرنا اليه سابقا فتذكر

قوله و يجب الوضوء مع غسلهن

اتفق الاصحاب كما نقله في التهذيب و هى على عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة و يدل عليه الاخبار المتظافرة ايضا و امّا سائر الاغسال الواجبة و المندوبة غير غسل الميّت لانّه سنفصّل القول فيه على حدة انشاء اللّه تعالى فالمشهور بينهم وجوبه فيها و ذهب السيّد المرتضى الى عدم وجوبه في شيء منها و نقل ذلك عن ابن الجنيد ايضا و قوّاه جمع من محقّقى المتأخرين و كلامهم دائر بين وجوبه لتحقق غاية الغسل او وجوبه للعبادة المشروطة به كالصّلاة و الطّواف و مقتضى بعض ادلّتهم هو الثانى و المصنف (رحمه الله) في الذكرى احتمل الوجهين و ظاهر كلام صاحب المدارك حمله على الوجه الثانى و لا يخفى انه على الاول يجب حمل الوجوب في الاغسال المندوبة على المعنى الشرطى احتج الاولون بعموم الآية الشريفة فانه شامل لمن اغتسل و غيره خرج منه من اغتسل للجنابة بالنص و الاجماع فيبقى تحت الباقى العموم و مثله القول في الروايات المطلقة في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها و هذا هو الدليل الذى اشرنا الى انه يقتضى حمل كلامهم على الوجه الاخير و لا يخفى وجهه و بصحيحة ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء الّا غسل الجنابة و بصحيحة ابن ابى عمير ايضا عن حماد بن عثمان او غيره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال في كل غسل وضوء الا الجنابة و في المختلف و كره عدّ هذه الرّواية من الحسن و لا وجه له و امّا ما اورده صاحب المدارك على المتخلف من ان الموجود في التهذيب رواية ابن ابى عمير بطريقين احدهما عن رجل و الاخرى عن حماد بن عثمان او غيره فهي بالحقيقة رواية واحدة مرسلة فلا ينبغى عدّها روايتين و لا جعل الثانى من الحسن فلا يخفى ما فيه لاختلاف المتن ايضا نعم ربما كان فيها احتمال ان تكون واحدة و يكون الاختلاف من تغيير احد الرّاويين لكن بمجرّد ذلك لا يمكن الحكم بكونهما واحدة مع ان الشيخ اوردهما روايتين فتفطن و رواية علىّ بن يقطين عن ابى الحسن الاوّل (عليه السلام) قال اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل و بانه قبل الغسل ممنوع عن الدّخول في الصّلاة و كذا بعده عملا بالاستصحاب و هذا ايضا مثل الدّليل الاوّل تقتضى الوجه الاخير و يمكن الجواب عن التمسّك بالآية الكريمة بمنع العموم لان كلمة اذا ليست من اداته بل للاهمال و لو سلّم فلتخصص بما سننقله من الرّوايات في حجة القول الآخر و منه يظهر الجواب عن التمسّك بالاخبار و المطلقة ايضا و امّا الرّوايتان

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست