responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 485

الأبوين اصلا فافهم

[الفصل الثالث في الولاء]

قوله اختص الارث بالاب

هذا بناء على ما هو الاقوى عند الشارح من عدم مشاركة البنات للبنين اذ حينئذ لو عدم الولد اختصّ الاب بالارث و ان كان مع الام و اما على القول بالمشاركة فمع عدم الولد تشارك الابوان هو مع وجودهما و مع وجود احدهما اختصّ به و يمكن ان حمل كلامه على انه في صورة وجود الاب وحده و احال حال الصّورتين الاخيرين على ما علم مما ذكره من بناء حكم الامر على ما سلف فافهم

قوله المصنف الأخوة و الاخوات

فان عدموا فالأعمام و العمات فان عدموا فاعمام الاب و عمامته و هكذا

قوله و مستند ذلك

اى ما حكم به في الاولاد و كذا الأخوة و الاخوات و ما لعدم من المراتب الذى ذكرنا و كانه كان ذلك ايضا في ذكر الشارح فيلايم كلّه فافهم

قوله خصّ بما ذكرناه للاخبار الصّحيحة

و هى اخبار العصبة و لا يخفى ان تلك الاخبار على ما ذكره الشارح انما هو ينطبق على مذهب به فالتخصيص المذكور لا يكفى في الجميع بينها و بين جزء اللحمة بعيد جدّا بخلاف تخصيصها بما عدا المتقرب بالامّ فانه لا بعد فيه كذلك و لما كان جزء اللحمة معتبر عندهم فارتكبوا فيه هذا التخصيص الذى لا بعد فيه جدا ليمكنهم العمل ايضا باخبار العصبة في الجملة و لم يبالوا تبرك العمل بها في الجملة و لم يخصصوا بما تقتضيه اخبار العصبة حتى لا يلزم ترك العمل بها اصلا لبعده جدا هذا مع اعتضاد خبر اللحمة في الرجل بموثقة عبد الرحمن بن الحجاج ايضا هذا على ما ذكره الشارح و الظاهر كما اشرنا اليه ان اخبار العصبة ليست الا فيما كان المعتق انثى و ينطبق على مذهب الخلاف و على هذا يخصص خبر اللحمة بما اذا كان المعتق رجلا و لا اجد فيه فتأمل

[الفصل الرابع في التوابع]

قوله و لو اجتمع معه

في الفروض فلو جامع احد الابوين و الخنثى زوج يضرب الاربعة فخرج الرّبع في الفريضة و هى اربعة و عشرون يبلغ ستة و تسعين و يأخذ الزوج الرّبع اربعة و عشرون واحد الابوين ثلاثة اضعاف نصيبه الذى هو الخمسة خمسة عشر و الخنثى ثلاثة اضعاف نصيبه سابقا و هو تسعة عشر اعنى سبعة و خمسين و لا يخفى فساده اذ على هذه الطريقة يجب ان يدخل النقص على الولد اكثر كيف واحد الابوين لا ينقص فرضه عن سدس الاصل فظاهر و على هذا يجب ان ينقص فرضه عن سدس الاصل فانه سدسه ستة عشر و نصيبه على مقتضى ما ذكره خمسة عشر هذا مع ان نصيبه فيما نحن فيه يجب ان يزيد على سدس الاصل فانه على تقدير انوثيته الخنثى بكون فرضها النصف ثلثه و للزوج الرّبع واحد و نصف و لأحد الابوين سدس فيبقى نصف سدس يجب ان يرد على الخنثى واحد الابوين ارباعا فكيف ينقص نصيبه من سدس الاصل فالحق بعد ضرب الفريضة في مخرج الربع ان يعطى الزّوج الربعى و يأخذ نصيب احد الابوين على تقدير ذكورية الخنثى و هو سدس الاصل اعنى ستة عشر و نصيبه على تقدير انوثيته و هو ربع ثلاثة ارباع الباقية و يعطى نصفهما و هو سبعة عشر و كان الشارح (رحمه الله) جعل نصيبه على تقدير الذكورية سدس ثلثه الارباع و هو اثنى عشر فجعل النصف خمسة عشر و لا يخفى فساده و اما الخنثى فيجب ان يأخذ نصيبه على تقدير الذكورية و هو ما بقي بعد الرّبع و السدس اعنى ستة و خمسين نصيبه على تقدير الانوثية و هو ثلاثة ارباع الثلاثة الارباع الباقية بعد اخراج فريضة الزوج اعنى اربعة و خمسين و يعطى نصفهما و هو خمسة و خمسون لا سبعة و خمسون على تقدير ما فعله الشارح و انما يستقيم ما ذكره لو كان نصيبه على تقدير الذكورية خمسة اسداس الثلاثة الارباع الباقية و هو ستّون و يكون السدس الباقية لأحد الابوين و قد عرفت فساده و قيل عليه مجامعة الزوجة هذا نعم القاعدة المذكورة انما يصح في الفروض التى لم يكن فيها ما يخرج من الاصل و سوى الزوج او الزوجة كان يكون خنثى مع انثى ذكرا و معهما على ما فرضها في الشرائع فانه اذا فرض الزوج فيها فيجب ضرب الفريضة في اربعة فيكون الربع للزوج و يكون لكل واحد من البواقى ثلاثة اضعاف نصيب على تقدير عدم المجامعة و لا خلل فيه و مثله في الزوجة و يمكن جعل الفروض في كلام الشارح اشارة الى خصوص الفروض التى ذكرها المصنف فيطابق ما في الشرائع و لا يرد عليه ما اوردنا فتأمل

قوله و لو امكن الآخر اجبار الممتنع او تولى طهارته

ففى الاجراء نظر اى عن الممتنع او من تولى له نظر من الشك المذكور اى الشك في وحدته فيحتمل التعدد فلا يجزى و اما الاجراء عن الآخر فكانه ليس محلا للنظر سواء كان واحدا او متعدّدا

قوله كالخئولة و اولادهم

كانه متعلق بقوله فلقرابة امه لا بقوله غيرهم فافهم

قوله و لا يرث الثانى المفروض موته ثانيا مما ورث منه الاول

قال سلطان العلماء لا يخفى ان خلاف المفيد و سلار في ارث الميت المفروض موته اولا مما ورث منه الثانى حيث ذهبنا الى ارثه منه دون العكس كما صرح به الشارح في شرحه على الشرائع فقال لا يتوهم احد عكسه لتعليل ذكره و قد نقلنا عبارته في بيان مذهبها كما ستعلم و على هذا لا ينطبق عبارة الكتاب بحسب الشارح الا على رد العكس المذكور دون ما هو محل الخلاف و ما هو مذهب المفيد و سلّار و يمكن توجيه المتن بحمل الثانى و الاولى في عبارته على الثانى في الارث و الاول لا يخفى ان الثانى في الارث هو المفروض اولا موته و الاول في الارث هو المفروض و حينئذ ينطبق عبارة المصنف على رأى المفيد و سلّار بلا غبار و الظاهر ان المراد من هذه العبارة ذلك على ما وقعت في اكثر كتب الفقه و اما توجيه عبارة الشارح حيث قيد الثانى بالمفروض موته ثانيا فيحتاج الى تكلف حتى ينطبق العبارة على خلاف مفيد و سلّار اما بجعل الثانى مفعولا لا يرث مقدما على ما فعله و هو لفظ الاول او بجعل لفظ المفروض منصوبا مفعولا لا يرث لا بيانا للفظ الثانى كما هو الظاهر و يكون المراد بالثانى الثانى في الارث و لا يخفى بعد التوجيهين و يحتمل ان قوله ثانيا متعلقا بالموت لا بالمفروض فيكون المراد بالثانى ما فرض موته مؤخرا و هو يتحقق في كل من الفرضين فالميت الاول في الفرض الاوّل هو الميّت المؤخر في الفرض الثانى و بالعكس و حينئذ يشمل العبارة و مذهب المفيد و عكسه ايضا فتأمل انتهى و لو اريد التخصيص برد مذهب المفيد فلا يبعد ان يقال ان قوله مما ورث منه بلفظ المضى يرشد اليه فان ما ورث منه الاول انما يتحقق في الفرض الثانى و اما في الفرض الاول فلم يرث بعد من فرض موته اولا شيئا فافهم و يحتمل ان لا يكون المفروض موته ثانيا بيانا للثانى بل المراد ان المراد بالثانى هو الثانى من المفروض موته ثانيا فان كلا من المفروض موته اولا و المفروض موته ثانيا اثنان و المراد انه لا يرث المفروض موته ثانيا مما ورث منه الاول هذا و يمكن ايضا ان يجعل قوله ثانيا متعلّقا بيرث اى الوارث الثانى المفروض موته ثانيا اى في المرتبة الثانية مما ورث منه الاول و التقييد بالمفروض موته للاشعار بمنشإ الحكم و انه لما فرض موته فكيف يرث ثانيا مما ورث

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست