responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 484

الولد بسبب الولد اى جعل لهما فريضة ناقصة فحكمته تعالى اقتضى ان يشتركا معه في الرّد جبرا لما وقع عليهما من النقص و لذا تخلف القاعدة المذكورة فيها و لو امكن اجراء هذه العلة في بعض الصّور مع تخلف مقتضاها فيه فليس ذلك يضار اذ لعلّ التخلف فيه لمانع آخر هذا و على هذا يندفع ما اوردنا اولا و اما ما اوردنا ثانيا فكانه لا يندفع به و الحق ان هذا العسف و ان القاعدة المذكورة غير بيّنة و لا بيّنة نعم لو دل دليل عليها فتخلف الحكم عنها في بعض الصور لم يخل بها و هو ظ

قوله و مع الاجداد

ما فصل في كلالة الأبوين انت خبير بانه لم يسبق تفصيل اجتماع كلالة الابوين مع الاجداد فلعل المراد ما فصل في موضعه من المساواة و التفصيل فان كلالة الابوين اذا اجتمعت مع الاجداد للاب فيحكم بالتساوى بينهما بمعنى ان الجدّ للاب بمنزلة اخ من الأبوين و الجدة بمنزلة اخت و اذا اجتمعت مع الاجداد للام فيحكم بالتفاصل بمعنى ان الثلث لجدّ الام سواء اتحد تعدد و مع التعدد يقسم بالسوية و الثلثان لكلالة الابوين سواء اتحدت ام تعدّدت و مع التعدد و الاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* و هذا التفصيل جار في كلالة الاب وحده مع فقد كلالة الابوين اذا اجتمعت مع الاجداد فتأمل

قوله فيطرح المتداخلان

اى النّصيبان فان نصيب اقرباء الأمّ واحد يتداخل مع الاربعة سهامهم و كذا نصيب اقرباء الاب يتداخل مع الستة سهامهم و هذا ظاهر لكن في الاول خروج عن الاصطلاح اذا التداخل في الاصطلاح يجب ان يكون عددا بل ان يعده العدد و الواحد ليس الاعداد على المشو لا له عاد منها و هو ظاهر لكن يجرى عليه المتداخل بالنسبة الى كل عدد و حينئذ فاذا طرح المتداخلون بقي الاعداد اى اعداد السهام فيجب نسبة احدهما الى الآخر و هما متوافقان بالنّصف و الاوفق بما سيذكره من القاعدة ان يقال حكم الواحد مع الاربعة حكم المتباينين فيغير الاربعة و الاثنان مع الستة متوافقان بالنصف فيجرى توقفهما و هو الثلاثة فيضرب الاربعة في الثلاثة يبلغ اثنى عشر ثمّ يضرب المجموع فمن الثلاثة اصل الفريضة يبلغ ستة و ثلثين

قوله فمنهم من لاحظ الأمومة

اى اعتبر الانتساب الى نفس الميّت فمن تضرب اليه بابيه و هم اجدادهم الاربعة من قبل ابيه يقتسمون الثلثين بالتفاوت و من يضرب اليه بامه و هم اجدادهم الاربعة من قبل امه يقتسمون الثلث بالسوية لاشتراكهم في اصل الانتساب بالام و هذا رأى الشيخ و اما من لاحظ الاصل فالظاهر ان المراد بالاصل هو الحد اى لاحظ حال الجدّ هل يكون انتسابه الى الميّت بواسطة اب الميّت اى جدّه او بواسطة امه اى جدته اى هل يكون انتسابه بواسطة ابنه او ابنته فعلى الاول ينتسب بالاب و على الثانى بالامّ و لا على يخفى ان هذا لا ينطبق على شيء من المذهبين الاخيرين امّا المذهب الثانى فلانه يقول ان ثلث الثلثين لأبوي اب الام بالسّوية مع انه على هذه القاعدة يجب ان يكون اثلاثا نعم باقى الاقسام ينطبق عليها و امّا المذهب الثالث فلانه يقول بان ثلث الثلثين لجدّ الاب و جدّته لامه اثلاثا مع انه على هذه القاعدة يجب ان يكون بالسّوية و باقى الاقسام ينطبق عليها هذا و امّا من لاحظ الجهتين فالظاهر انه لاحظ كون انتساب الجدّ من قبل بنته و كذا انتساب الميّت من قبل امه اى يكون الانتساب اليه بالامّ في كل المرتبتين بان يكون جد الامّ الميت قبل امّها و من سوى ذلك فهو جد لاب و هذا ينطبق على مذهب الثالث لانه جعل ثلث الثلثين لا يرى امّ الامّ بالسّوية و جعل باقى الاقسام اثلاثا هذا و لو قيل منهم من لاحظ انتساب الميت اليه بالام و منهم من اكتفى بالامومة في الجملة و منهم من اعتبر الامومة في كل المرتبتين لكان منطبقا على المذهب الثلاثة على الترتيب المذكور بلا اشكال و يمكن حمل عبارة الشارح على هذا بان يقال المراد بملاحظة اصل ملاحظة اصل الامومة في الجملة فينطبق على المذهب الثانى و المراد بملاحظة الجهتين ليس الجهتين اللّتين هما منظور القولين كما هو ظاهره بل المرتبتين او جهة الميت و جهة الجد فينطبق على المذهب الثالث اذ يحمل الاصل على الميت لا على الجد فينطبق على مذهب الشيخ و يحمل ملاحظة الأمومة في جميع الاجداد الام اى اجداد الام في الجملة على المذهب الثانى و يحمل ملاحظة الجهتين اى جهتين المرتبتين او الميت و الجد كما ذكرنا على المذهب الثالث فتأمل قوله ثمّ لا يخفى ان ما ذكرنا انما هو منشأ اختلافهم في مساواة الجد و الجدة و اختلافهما في الفرق المذكورة و هاهنا اختلاف آخر ايضا و هو ان يكون نصيب الاجداد الاربعة للاب الثلثين و الاجداد الاربعة للام الثلث متفق عليه بينهم و امّا بعد تلك المرتبة فالشيخ اعتبر الثلث و الثلثين في نصيب المتقرب بالاب دون الام و في القولين الاخيرين اعتبر القسمة ثلاثا في نصيب المتقرب بالام ايضا ففيهما يجب تفصيل كل من الحدين لاب على جدين لام و كان نظير القولين الى ان كل سمى الاب و الام انما يرثه اقرباؤهما من الاجداد باعتبار التقرب بهما فكانه ينتقل اليهما ثمّ الى اقربائهما يجب ان يقتسم كل منهما بالثلث و الثلثين كما في ميراثهما و اما على المشفقد لاحظوا ذلك في اقرباء الاب دون الام فكانهم نظروا فيها الى ان سهمهما ينتقل ابتداء الى اقربائهما من غير نظر الى انه ينتقل اليها ثمّ اليهم فيجب ان يقتسم بينهم من غير اقتسام بالثلث و الثلثين و لعلهم في الفرق نظروا الى ان الاجداد بمنزلة الكلالة كما ورد في الاخبار و ثلث الام ينتقل الى كلالتها بالسوية من غير تفصيل للذكر على الانثى فيعلم ان سهمهما ينتقل اليهم ابتداء من غير نظر الى انتقال اليها و منها اليهم بخلاف نصيب الاب فانه يقسم بين كلالته بالتفاضل و هو يشعر بالنظر الى انتقاله اليه ثمّ إليهم فلذا حكموا في اجداد الطرفين ايضا على هذا النّهج فتأمل

قوله و قيل للاخوال الاربعة

لم يذكر في مسئلة الأجداد الثمانية نظير هذا القول فلا تغفل

قوله او من حكمه

الاولى حذف قوله او من حكمه

قوله اجودها و هو الذى دلّت عليه الروايات الصحيحة

في المرأة تدل على ما ذكره و امّا في الرّجل فلا دلالة لها على ما ذكره كما بيناه في حواشى شرح الشرائع و الاظهر من المذاهب هو قول الخلاف كما بيّناه هناك

قوله و لو اجتمع مع الاولاد الوارثين اب

و هم جميع الأولاد سواء كان العتق رجلا او امرأة على القول الاول و فيما اذا كان المعتق رجلا على قول الخلاف و الاولاد الذكور خاصة فيما اذا كان المعتق رجلا على قول النهاية ففى جميع ذلك الاقوال يشارك الاب الاولاد الوارثين لمساواته لهم في الطبقة و نبه على خلاف ابن الجنيد حيث حكم باختصاصه بالولد

قوله على ما سلف

من مشاركة البنات بنتين و عدمها فعلى الاول تشارك الام الاولاد الوارثين و على الثانى لا تشاركهم فعلى الاول ترث ايضا مع الولد على القول الاول مطلقا و كذا على قول الخلاف فيما اذا كان المعتق رجلا و لا ترث على قول به مطلقا و لا على قول الخلاف فيما اذا كان المعتق امراة و الاقوى انها تشاركهم اى ما ذكرنا من البناء هو الاقوى و مقابلة قول ابن الجنيد باختصاصه بالولد و عدم مشاركة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست